![]() |
مادة (دين) تدور على معنى لزوم الانقياد وإلزامه والتزامه، وأظهر معاني الدين في اللغة: الطاعة والخضوع. |
![]() |
المعنى اللغوي للدين يشمل جميع أنواع الخضوع إذا جاء ذلك في صورة التدين، أما المعنى الشرعي فلا بد فيه من خضوع لله وحده عن طريق ما أزاله من أحكام يتعبد بها، ويهتدى بها في تنفيذ الطاعة. | |
![]() |
عرف علماء الشريعة الدين بأنه: وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة، باختيارهم المحمود إلى الصلاح في الحال، والفلاح في المآل. | |
![]() |
لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد أنه مؤمن وليس بمسلم، أو مسلم وليس بمؤمن. ومن حيث الحكم الشرعي، فإن للإسلام والإيمان حكمين: أخرويًّا ودنيويًّا. | |
![]() |
الإسلام معناه لغة: الانقياد والخضوع، وانتقال هذا المعنى إلى الاستعمال الشرعي واضح. والإسلام له إطلاقات عديدة. | |
![]() |
وأما الإيمان لغة: فهو مطلق التصديق، وفي الشرع معناه: تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم مجيئه بالضرورة تفصيلا فيما علم مجيئه كذلك، وإجمالا فيما علم مجيئه إجمالا. | |
![]() |
الاتفاق حاصل على أن الإسلام الكامل لا بد من أن يشمل الباطن والظاهر، والإيمان كذلك، والخلاف فيما وراء ذلك. | |
![]() |
جعل الله تعالى طريقين؛ ليصل بهما الإنسان إلى معرفة حقائق الوجود: |
![]() |
العقل الذي خلقه في الإنسان، وجعله قوة نامية، وبه يدرك حقائق العالم المحسوس. | ||
![]() |
طريق الوحي إلى الأنبياء والرسل، والاعتماد عليه في معرفة الحقائق فيما وراء عالم الشهادة، وإرشاد العقل إلى كيفية الانتقال من التأمل في هذا الكون إلى خالقه. |
![]() |
العبادة هي الطاع، وهي غاية الخضوع والتذلل. | |
![]() |
العبادات بالرغم من أنها حق الله على عباده، إلا أن مصالحها تعود على الأفراد والجماعة في الدنيا والآخرة، وبذلك صارت وسيلة للمحافظة على المصلحة العليا وهي مصلحة الدين. |
![]() |
بعث الله تعالى محمدا خاتما للرسل، وجعل رسالته عامة شاملة لجميع الأمم والأزمان، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، إذ أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. |
![]() |
الجهاد أصله: المشقة، وشرعا: بذل الجهد في قتال الكفار؛ لإعلاء كلمة الله. | |
![]() |
شرع الجهاد بعد الهجرة، باتفاق العلماء. | |
![]() |
الجهاد فرض على الكفاية، ومعنى فرض الكفاية: أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقد يجب على الأعيان في حالات استثنائية. |
![]() |
ذهب الجمهور إلى أن العلة من جهاد الكفار هي الحرابة، ومن هؤلاء الأئمة الثلاثة: مالك وأحمد وأبو حنيفة. وذهب الإمام الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد إلى أن مجرد الكفر هو العلة. | |
![]() |
ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في القتل بسبب الردة، وهو الراجح والأجدر بالاعتبار؛ لأننا لم نجد وصفا ظاهرا منضبطا في قتل المرتد إلا وصف الارتداد، وهذا الوصف مشترك بين المرأة والرجل. | |
![]() |
البدعة: اسم من الابتداع، وهو الاختراع لا على مثال سابق، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة. |
![]() |
عرف الإمام الشاطبي البدعة، فقال: أما معنى البدعة في الشرع، فهي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. | ||
![]() |
وعرفها العز ابن عبد السلام بقوله: البدعة: فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. |
![]() |
يرى الإمام الشاطبي أن الإحداث في الشريعة إنما يقع من جهة الجهل، أو من جهة تحسين الظن بالعقل، أو من جهة اتباع الهوى في طلب الحق. |