![]() |
الشاطبي أقحم في مقاصد الشرع نوعًا سماه قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. قال الإمام الشاطبي: إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن الأعجمية. |
![]() |
رد الإمام الشاطبي أهم أسباب الابتداع والانحراف في الدين إلى سببين رئيسين، هما الجهل وتحسين الظن بالعقل. | |
![]() |
الأمر والنهي موضوعان في الأصل اللغوي لإفادة الطلب. الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب الترك. | |
![]() |
الأوامر والنواهي إذا جاءت ابتدائية تصريحية دلت على مقصود الشارع. | |
![]() |
دعا الإمام الشاطبي إلى ضرورة احترام ظواهر النصوص، وعدم تعطيلها، لكن من غير مغالاة، وجمود، ومن غير تنكر للعلل والمصالح الثابتة. | |
![]() |
استعمل الإمام الشاطبي تقسيم المصالح إلى أصلية وتبعية في عدة مواضع من كتابه الموافقات وقد يستعمل اصطلاحًا آخر مرادفًا له وهو القصد الأول والقصد الثاني. | |
![]() |
تعرض الإمام الشاطبي لمبحث الرخصة والعزيمة، اعتبر أنَّ المقصود بالقصد الأول هو العزيمة، وأما الرخصة فمقصودة بالقصد الثاني. | |
![]() |
الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. |
![]() |
ما لا يتم الواجب إلى به فهو واجب. | |
![]() |
كل خادم مكمل للمقصود فهو مقصود. | |
![]() |
قد يسكت الشارع عن إعطاء حكم أو وضع تشريع مع أن موجبه المقتضى قائم، فهو كالنص على أن قصد الشارع أنه لا يزداد فيه ولا ينقص. | |
![]() |
الاستقراء عند الشاطبي أهم وأقوى الطرق وأحقها لمعرفة إثبات مقاصد الشريعة. | |
![]() |
كان الشاطبي حريصًا على نشدان الأدلة الاستقرائية لما يقوله ولما يقرره وكان يرى أن هذه إحدى أبرز سمات كتابه. | |
![]() |
يربط الشاطبي بين الاستقراء والكشف عن المقاصد منذ خطواته الأولى في كتابه (الموافقات). | |
![]() |
تحدث الإمام الشاطبي بطريقة استقرائية من إثبات حفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. |
![]() |
قسم الدكتور يوسف العالم العلماء إلى قسمين: |
![]() |
أحدهما: حفاظ القرآن والحديث الذين حفظوا على الأمة مصادر الدين. |
![]() |
والثاني: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام. فالحقيقة تابعة لقصد المتكلم وإرادته وهي لا تختلف والإضافية تابعة لفهم السامع. وإدراكه، وهي تختلف اختلافًا متباينًا. الطرق التي بها تعرف مقاصد الشارع من التشريع، ويتضمن كلامنا ثلاثة طرق فقط: | |
![]() |
النص الصريح المعلل. | |
![]() |
عادات الشرع وتصرفاته. | |
![]() |
الاهتداء بالصحابة في فهم التشريع. |
![]() |
الأمر من الشارع إنما يكون لاقتضائه الفعل، وكذلك النهي مقتضى لنفي الفعل أو الكف عنه. |
![]() |
المتتبع لآيات التشريع وأحاديث الأحكام يجد معظمها مقرونا بالتعليل. | |
![]() |
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: والعلم بمراد المتكلم يعرف تارة من عموم لفظه، وتارة من عموم علته، والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ، وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم والتدبير. |
![]() |
منشأ الاختلاف في الاستدلال الفقهي هو الاختلاف في القواعد الأصولية؛ لأنَّها ظنية غير قطعية، لا تصلح لأن يحتكم إليها عند الاختلاف. | |
![]() |
أبان ابن القيم بالنسبة لمقاصد الخطاب أن نصوص الشريعة شاملة للأحكام شمولًا قد يكتف به عن الرأي والقياس. |
![]() |
تؤسس الأصول القطعية المقاصدية الاستدلال الفقهي، وهي إما كلية شرعية منصوصة مثل قوله -صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» أو كليات تشريعية غير منصوصة مستقرأة مثل الكليات الثلاث: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات. مقدمات علم الأصول عند الشاطبي كلها قطعية سواء أكانت عقلية أو عادية، أو شرعية. |
![]() |
إشكال القطع والظن هو الإطار المنهجي الذي يندرج فيه البحث في المقاصد الشرعية، وفي سياقه العلمي ترتبط نظرية ابن عاشور في المقاصد. | |
![]() |
حاول بعض النظّار من علماء أصول الفقه أن يجعلوا أصولًا للفقه قطعية فطفحت بذلك كلمات منهم، لكنهم ارتبكوا في تعيين طريقة ذلك، وأحسب أن أول من حاول ذلك هو إمام الحرمين في كتابه (البرهان). | |
![]() |
مراتب الظنون في فهم مقاصد الشريعة متفاوتة بحسب تفاوت الاستقراء المستند إلى مقدار ما بين يدي الناظر من الأدلة، وبحسب خفاء الدلالة وقوتها. |
![]() |
لنا اليقين بأن أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد الشارع، وهي حِكم ومصالح ومنافع، ولذلك كان الواجب على علماء الأمة تعرف علل التشريع ومقاصده ظاهرها وخفيها. | |
![]() |
القطع: هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا. والإدراك القطعي هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. |