![]() |
المبادئ لأي علم من العلوم عشرة. |
![]() |
تعلُّم علم أصول الفقه فرض كفاية. | |
![]() |
اسم هذا العلم هو: "علم أصول الفقه"، وليس له اسم غيره. | |
![]() |
موضوع علم الفقه هو فعل المكلَّف. أما أصول الفقه فموضوعه: هو الأدلة الإجمالية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذلك الأدلة المختلف فيها؛ كالاستصحاب، وشرع مَنْ قبلنا، وسد الذرائع، والاستحسان، وقول الصحابي، وغير ذلك من الأدلة. | |
![]() |
علم أصول الفقه بمثابة المنهج الضابط للعقل المسلم في تعامله مع ما حوله من خلاله نفهم النصوص الشرعية الشريفة. | |
![]() |
يستَمَد علم أصول الفقه من ثلاثة علوم: علم الكلام: وهو ما يسمَّى بعلم التوحيد، أو علم العقيدة، وعلم اللغة العربية، والأحكام الشرعية وهو ما يسمَّى بالفقه. | |
![]() |
أصول الفقه وجِدَ منذ أن وجد الفقه، فما دام هناك فقه لزِمَ حتمًا وجود أصول وضوابط وقواعد لهذا الفقه. | |
![]() |
صاحب علم أصول الفقه علم الفقه ولازمه منذ نشأته، بل كان موجودًا قبل نشأة الفقه؛ لأنه قوانين للاستنباط، وموازين للآراء، ولكن لم تظهر الحاجة إلى تدوينه في بادئ الأمر. |
![]() |
قيل: إن أول من كتب في أصول الفقه هو الإمام القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لكنه لم يصل إلينا شيء من كتبه، وقيل: إن جعفر الصادق هو أول من ألّف في أصول الفقه، ولم يصل إلينا شيء أيضًا، والحق عند العلماء أنّ أول من دوّن هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي. | |
![]() |
لم يسلك العلماء في أبحاث أصول الفقه طريقًا واحدًا، فمنهم من سلك مسلك تقرير القواعد الأصولية، مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين. | |
![]() |
تمتاز طريقة المتكلمين بالجنوح إلى الاستدلال العقلي، وعدم التعصب للمذاهب، والإقلال من ذكر الفروع الفقهية. | |
![]() |
من العلماء من سلك مسلكًا آخر يقوم على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهية. | |
![]() |
ثم من العلماء من جمع بين الطريقتين؛ طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء. |
![]() |
الفقه في اللغة هو: الفهم. |
![]() |
أمّا اصطلاحًا: فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وبذلك يكون أصول الفقه في اللغة: أسس الفهم، وفي الاصطلاح: هو أدلة الفقه. |
![]() |
الفقه معناه عند الأصوليين: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. | |
![]() |
الحكم عند المناطقة هو عبارة عن إدراك النسبة بطريق الإذعان. | |
![]() |
الحكم في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. | |
![]() |
الحكم الشرعي ينقسم عند الأصوليين إلى خمسة أنواع، وهي: |
![]() |
الوجوب. | ||
![]() |
والندب. | ||
![]() |
والحرمة. | ||
![]() |
والكراهة. | ||
![]() |
والإباحة. |
![]() |
ومتعلقات هذه الأنواع الخمسة على الترتيب هي: |
![]() |
الواجب. | ||
![]() |
والمندوب. | ||
![]() |
والحرام. | ||
![]() |
والمكروه. | ||
![]() |
والمباح. |
![]() |
الواجب هو الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا. فالإيجاب: طلب الفعل طلبًا جازمًا. | |
![]() |
والندب: طلب الفعل طلبًا غير جازم، أما الفعل الذي يتعلق به الإيجاب يسمى واجبًا، والذي يتعلق به الندب يسمى مندوبًا، والتحريم وهو طلب الترك طلبًا جازمًا، والكراهة طلب الترك طلبًا غير جازم، الفعل الذي تعلق به التحريم يسمَّى محرمًا، والذي تعلق به الكراهة يسمى مكروهًا. | |
![]() |
الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك، أما الفعل الذي تعلق به الإباحة فيعرف بالمباح. |