ملخص الدرس


ذكر الإمام الرازي: أن القياس عُرِّف بأنه: حمْل معلومٍ على معلومٍ، في إثبات حكمٍ لهما أو نفْيه عنهما، بأمرٍ جامعٍ بينهما من إثبات حكمٍ أو صفة أو نفيهما عنهما. ثم اختار: أن القياس هو: إثبات مِثل حُكم معلوم لمعلوم آخر، لأجل اشتباههما في علّة الحكم عند المثبت.
ذكر ابن قدامة للقياس عدداً من التعريفات، ولم يختر منها شيئاً. أما الإمام ابن الحاجب فاختار: أن القياس هو: مساواة فرع لأصل في علّة الحُكم.و أما ابن السبكي فاختار: أن القياس: حمل معلوم على معلوم، لمساواته في علة حكمه عند الحامل.