![]() |
من المعلوم: أنّ دلالة اللفظ على الحكم الشرعي بمعناه ومعقوله هو المسمّى بـ"القياس" وهو في اللغة: تقدير شيء على مثال شيء آخَر وتسويته به. وقد اختلف العلماء في هذا الإطلاق هل هو حقيقة في أحدهما -التقدير والمساواة-؟ أم هو حقيقة في أحدهما، مَجاز في الآخر؟ |
![]() |
يرى الإمام الشافعي: أن كلًّا من الاجتهاد والقياس يُتوصّل به إلى حكم غير منصوص. فلأجل هذا الشّبه سوّى بينهما. والذي قاله الشافعي: أن معنى الاجتهاد معنى القياس: يريد: أن كلّ واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه. |