٢.١٥ حكم النكول


اختلف الفقهاء في رد اليمين إلى المدعي إذا نكل المدعى عليه عن أدائها، على أربعة أقوال:
إن اليمين ترد إلى المدعي، ويوجه القاضي إليه اليمين فإن حلف استحق وحكم له القاضي بها، وإن امتنع سقطت الدعوى وإلى هذا القول ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والإباضية والزيدية والإمامية، وهو قول عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين، ومعنى هذا أن نكول المدعى عليه يوجب اليمين على المدعي.