ما أخرجه مسلم وأحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقي: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وغير ذلك.
أن عددا من الصحابة قضوا بالنكول دون مخالفة لهم فكان إجماعا على جواز القضاء بالنكول.
أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين يحمل على كونه مقرًّا أو باذلا فيظهر صدق المدعي في ذلك ويقضى له.