٤.١٥ أدلة المانعين


قال الحنفية والحنابلة والإمامية وبعض الزيدية: إن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين، إما أن يحلف وتسقط الدعوى، وإما أن يمتنع عن اليمين فيحكم القاضي عليه بنكوله ويلتزم بأداء المدعى به، ولا ترد اليمين على المدعي؛ لأن النكول حجة ودليل في الإثبات في المال وما يؤول إلى المال واستدلوا على مشروعية القضاء بالنكول وعدم اليمين من المدعي بالسنة والإجماع والمعقول.
ما أخرجه مسلم وأحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقي: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وغير ذلك.