٤.١٤ تقسيم اليمين بالنسبة للإثبات والإنكار


تنقسم اليمين بالنسبة للإثبات والإنكار إلى خمسة أقسام هي:
اليمين المنضمة: ويصح تسميتها اليمين المتممة، وهي التي تضم إلى شهادة شاهد واحد أو شهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية، وقد سبق بياها وأقوال الفقهاء فيها في درس سابق.
يمين المدعى عليه: -المنكر للدعوى- وتسمى اليمين الدافعة أو الرافعة أو الأصلية؛ لأنها تدفع الدعوى وترفع النزاع وهي الأصل في اليمين؛ لأن صورتها أن يدعي إنسان على غيره شيئا، ولا يجد بينة فيبين له القاضي أن له الحق في طلب اليمين من المدعى عليه ما دام منكرًا فيوجه القاضي اليمين للمدعى عليه، ويطلبها منه فإذا حلف سقطت الدعوى.
اليمين الجالبة: وهي يمين الرد وذلك حين يمتنع المدعى عليه عن حلف اليمين فيحيلها القاضي ويردها إلى المدعي فيحلف على دعواه ويستحق بيمينه ما ادعاه فسميت جالبة؛ لأنها جلبت له المدعَى، وسميت ردًّا؛ لأن القاضي ردها عليه.
يمين التهمة: وهي التي تتوجه على المدعي بقصد رد دعوى غير محققة على المدعى عليه قال به المالكية والزيدية وصورتها أن يكون المدعي قاطعا بالمدعَى وشاكًّا في المدعى عليه.

٤.١٤ تقسيم اليمين بالنسبة للإثبات والإنكار


يمين الاستظهار: وصورتها أن يترك الميت أموالا في أيدي الورثة فيدعي إنسان حقًّا على هذا الميت فعند بعض الفقهاء لا تثبت الدعوى في مواجهة الورثة بالبينة فقط بل لا بد من ضم اليمين من المدعي وتسمى يمين الاستيثاق أو الإبراء كما يقول المالكية حيث يطلبها القاضي من المدعي لدفع الشبهة عنه.