٢.١٣ الشروط المختلف عليها


فقدان البينة أو العجز عنها وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يشترط فقدان البينة، ولا يشترط العجز عن إحضارها، ذهب إلى ذلك الشافعية.
القول الثاني: يشترط في توجيه اليمين أن يكون المدعي عاجزًا عن البينة أو فاقدًا لها، ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة، ولكل قول أدلته.
الخلطة: اشتراط المالكية والإباضية في قول لصحة الاستحلاف في الأموال إمكان الخلطة بين المتخاصمين؛ حتى لا يتطاول السفهاء على ذوي الفضل والمكانة ويأخذوهم المحاكم ويطلبوا منهم اليمين.
ولم يشترط أحد من فقهاء المذاهب الأخرى هذا الشرط.