 |
أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا فلا يحلف الصبي والمجنون، ولا تعتبر يمين النائم والمكره. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. |
 |
أن يكون المدعى عليه منكر الحق المدعي، فإن كان مقرًّا فلا يحلف؛ لأنه يصدق بإقراره بدون يمين، ولأن الإقرار يرفع الخلاف والمنازعة فلا يبقى محل لليمين، أما إذا أنكر فإنه يحلف ليرفع عن نفسه تهمة الكذب. |
 |
أن يطلب الخصم اليمين من القاضي، وأن يوجهها القاضي إلى الحالف، فإن حلف المدعى عليه اليمين قبل طلب المدعي فلا تقبل ويجب إعادتها. |
 |
أن تكون اليمين شخصيته، بأن تتصل بشخص الحالف مباشرة، فلا يحلف إنسان عن غيره، ولا تجوز فيها النيابة، لأن اليمين موكول فيها الأمر إلى شخص الحالف وذمته وضميره فيقرر الواقعة أو الحق المحلوف عليه بحسب صلتها ونسبتها إلى نفسه مراعيا مراقبة الله تعالى ومستشعرًا هيبته وجلاله. |
 |
ألا يكون المدعي به حقا خالصا لله تعالى كالحدود، فإنه لا توجه فيها اليمين باتفاق الفقهاء. |
 |
أن يكون المدعي به مما يحتمل الإقرار به شرعا من المدعى عليه، لأن كل دعوى يتوجه فيها الجواب، بحيث لو أقر الخصم بالحق لزمه، يجوز الاستحلاف عليه، فجميع الحقوق التي يجوز الإقرار بها يجوز للمنكر أن يحلف عليها أما الحقوق التي لا يجوز الإقرار بها فلا توجه فيها اليمين، فلا يحلف الوكيل والوصي والقيم؛ لأنه لا يصح إقرارهم الذي يتعدى إلى الغير. |