١.١٢ تعريف اليمين


اليمين مؤنثة وتذكر وتجمع على أيمان وأيمن وهي لغة: القوة والقسم والبركة واليد اليمنى والجهة اليمنى.
وشرعًا: توكيد حكم بذكر معظَّم على وجه مخصوص، ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم، لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيمانا وهي: تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام القربة، وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى، هذا ما جاء في الموسوعة الفقهية.
قد فصل الدكتور محمد الزحيلي تعريف اليمين بشكل أوسع فمن ذلك:
تعريف الجرجاني والتهانوي بأن اليمين: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو بالتعليق بالشرط والجزاء، وعرفها الشيخ خليل من المالكية بأنها: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله تعالى أو صفته.
عرفها القرافي بأنها "جملة خبرية وضعًا إنشائية معنى متعلقة بمعنى معظَّم عند التكلم، مؤكدة بجملة أخرى، من غير جنسها.
عرفها قليوبي من الشافعية بأنها: تحقيق أمر محتمل سواء كان ماضيا أم مستقبلا نفيا أم إثباتا بذات الله تعالى أو صفة له.
عرفها أبو النجا من الحنابلة بأنها "توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص".
عرفها المرتضى من الزيدية بأنها "الحلف على أمر ماض أو مستقبل نفي أو إثبات". وعرفها محمد أطفيش من الإباضية بأنها "توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفته".

١.١٢ تعريف اليمين


التعريفات السابقة بجملتها تقيد توكيد الحق إثباتا أو نفيا، وهي تعريفات لليمين بمعناها العام الذي يشمل اليمين على القيام ببعض الأعمال أو الامتناع عنها، واليمين على إثبات الحقوق أو نفيها والمقصود هنا اليمين الواقعة في خصومة، وهي التي يؤديها الشخص أمام القضاء لفصل التنازع وتحقيق أمر من الأمور في الماضي والحاضر، وتعريفها بهذا المقصود هي: "تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى أمام القاضي" وقد شرح الدكتور الزحيلي تلك التعريفات وعلق على كل منها.