٤.١٢ شروطها


جاء في الموسوعة الفقهية أنه يشترط في انعقاد القسم (اليمين) شرائط وأنها ثلاثة أنواع: شرائط في الحالف، شرائط في المحلوف عليه، شرائط ترجع إلى الصيغة، وإليك بيان ذلك:

أولا: شرائط الحالف
البلوغ.
العقل.

وهاتان شريطتان في أصل الانعقاد، فلا تنعقد يمين الصبي ولو مميزا ولا المجنون والمعتوه والسكران غير المتعدي بسكره، والنائم والمغمي عليه لأنها تصرف إيجاب وهؤلاء ليسوا من أهل الإيجاب، ولا خلاف في هاتين الشرطتين إجمالا، وإنما الخلاف في السكران المتعدي بسكره والصبي إذا حنث بعد بلوغه.
الإسلام وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية، وقال الشافعية والحنابلة لا يشترط الإسلام في انعقاد اليمين ولا بقائها.
التلفظ باليمين فلا يكفي كلام النفس عند الجمهور خلافا لبعض المالكية، واشتراط الإسماع ولو تقديرًا عند الجمهور.
الاختيار فلا تنعقد يمين المكره والمخطئ خلافا للحنفية. وهناك أمور أخرى محل اختلاف.


٤.١٢ شروطها


ثانيا: الشرائط التي ترجع إلى المحلوف عليه

يشترط في انعقاد اليمين بالله وبقائها منعقدة أربع شرائط وهي:
أن يكون المحلوف عليه أمرا مستقبلا عند الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية.
أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة عند الحلف وهذا شرط عند أبي حنيفة ومحمد وزفر فقط.
أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة بعد الحلف عند أبي حنيفة ومحمد وزفر.
أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود عادة عند الحلف.

ثالثا: الشرائط التي ترجع إلى الصيغة شريطتان
عدم الفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت ونحوه.
خلو الصيغة من الاستثناء والمقصود به التعليق بمشيئة الله أو استثناؤها أو نحو ذلك.