![]() |
البلوغ. |
![]() |
العقل. |
![]() |
الإسلام وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية، وقال الشافعية والحنابلة لا يشترط الإسلام في انعقاد اليمين ولا بقائها. |
![]() |
التلفظ باليمين فلا يكفي كلام النفس عند الجمهور خلافا لبعض المالكية، واشتراط الإسماع ولو تقديرًا عند الجمهور. |
![]() |
الاختيار فلا تنعقد يمين المكره والمخطئ خلافا للحنفية. وهناك أمور أخرى محل اختلاف. |
![]() |
أن يكون المحلوف عليه أمرا مستقبلا عند الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية. |
![]() |
أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة عند الحلف وهذا شرط عند أبي حنيفة ومحمد وزفر فقط. |
![]() |
أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة بعد الحلف عند أبي حنيفة ومحمد وزفر. |
![]() |
أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود عادة عند الحلف. |
![]() |
عدم الفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت ونحوه. |
![]() |
خلو الصيغة من الاستثناء والمقصود به التعليق بمشيئة الله أو استثناؤها أو نحو ذلك. |