![]() |
أن الكاف والميم في قوله: ((مِنْكُمْ)) ضمير للمسلمين، و((آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)) للكافرين، فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية وهو الأشبه بسياق الآية مع ما تقرر من الأحاديث. |
![]() |
هو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل: أبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس، وعبد الله بن عباس. |
![]() |
معنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول: أن الله تعالى أخبر أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين، فإن كان في سفر وهو الضرب في الأرض، ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليشهد شاهدين ممن حضره من أهل الكفر ... إلخ. هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبي مجلز، وإبراهيم وشريح وعبيدة السلماني، وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي وابن عباس وغيرهم، وقال به من الفقهاء سفيان الثوري، ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من قال به، واختاره أحمد بن حنبل وقال: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين كلهم يقولون: ((مِنْكُمْ)) من المؤمنين، ((مِنْ غَيْرِكُمْ)) من الكافرين ... والآية، محكمة على مذهب أبي موسى وشريح وغيرهما. |


