![]() |
يظهر للناظر ترجيح قول الجمهور؛ لأدلته القوية، ولأن الأموال تتسع جهات تملكها فاتسع حكم الشهادة بها، ولما ضاقت جهات ما عدا الأموال ضاقت طرق الإثبات بها، فالحاجة والضرورة تستدعيان قبول الشاهد واليمين في الأموال؛ لكثرة وقوعها وتفرع معاملاتها وانتشار التعامل فيها، ويؤيد ذلك أمور: |
![]() |
أن القضاء بالشاهد واليمين وسيلة احتياطية في الإثبات وليست أصلية، وقد ثبت القضاء بهما في الحديث وقد قيد الراوي ذلك بالأموال وتلقته الأمة بالقبول. | |
![]() |
عدم القياس على الرجل والمرأتينح لأنهم مقبولون مع وجود الرجلين بالإجماع فهم حجة أصلية باتفاق، وأما الشاهد واليمين فهما حجة احتياطية فولية ولا يصح القول بأن اليمين تقوم مقام الشاهد فيثبت بهما ما يثبت بالشاهدين. | |
![]() |
عدم التوسع في القضاء بالشاهد واليمين؛ لاختلاف الأئمة فيهما، فنقصر القضاء بهما على الأموال؛ مراعاة للاختلاف. | |
![]() |
أن حقيقة القضاء بالشاهد واليمين تتعذر في بعض الحالات، فلا تصح في حقوق الله تعالى. |