٢.٦ تكذيب الحاكم للمقر


من أسباب بطلان الإقرار تكذيب الحاكم للمقر وحكمه عليه بالكذب وبيان ذلك فيما قاله الأستاذ أحمد إبراهيم قال: محل كون الإقرار حجة إذا لم يكذب بحكم الحاكم، فلو كُذب لا يبقى له حكم مثال ذلك أن يشتري شخص من آخر سيارة مثلًا فيدعي شخص آخر أن هذه سيارته فينكر المشتري هذا الادعاء ويقر بأن السيارة ملك البائع وفد باعها إياه، فإذا أثبت المدعي صدق دعاه بالبينة وقضى القاضي بذلك كان للمشتري أن يسترد ثمن السيارة من البائع حيث تبين أنها ليست له وأنه باع ما لا يملك ويبطل إقرار المشتري بأن السيارة للبائع، لأن البائع ليس مالكًا لها وقد كذب القاضي إقرار المشتري، والمقر إذا كذب شرعًا بطل إقراره كما في الإقرار المتناقض، ومن ذلك أن يدعي المشتري أن الثمن ألف ويدعي البائع أنه ألفان ويقيم البينة على ذلك فإن الشفيع يأخذ المبيع بألفين ولا يعامل المشتري بإقراره لتكذيب الحاكم إياه.
ومن ذلك تكذيب الشرع للمقر كما لو أقرت امرأة بانقضاء عدتها ثم ولدت لأقل من ستة أشهر بعد الإقرار.