١.٦ نقصان شرط أو أكثر من شروط الصحة
عرفنا أن أركان الإقرار عند جمهور الفقهاء أربعة هي المقر، والمقر له والمقر به، والصيغة، وعرفنا أن لكل منها شروطًا، منها ما هو محل اتفاق من الفقهاء، ومنها ما هو محل اختلاف بينهم، فإذا استوفى الإقرار تلك الشروط كان صحيحًا، وإذا غاب شرط من الشروط المتفق عليها كالعلم والعقل بالنسبة للمقر أو الأسلوب الذي يظهر الإرادة من قول أو غيره في الصيغة كان الإقرار باطلًا، وإذا اختل شرط من الشروط المختلف فيها كالبلوغ كان صحيحًا عند بعض الفقهاء وباطلًا عند البعض آخر، فإقرار النائم والمغمى عليه إقرارهما كإقرار المجنون لأنهما حال النوم والإغماء ليسا من أهل المعرفة والتمييز وهما شرطان لصحة الإقرار، أما السكران فإقراره صحيح عند الحنفية إذا كان سكره بطريق محظور، وصحيح عند الشافعية مطلقًا وغير صحيح عند المالكية وهكذا.