 |
وقال: إن طريق صحة الاستثناء أن يجعل عبارة عما وراء المستنثى ولا فرق في ذلك بين استثناء الأقل أو الأكثر ... والرجوع عن الإقرار في حقوق العباد باطل ولو كان موصولًا ... ومن أقر بشيء وقال: إن شاء الله تعالى متصلًا بإقراره لم يلزمه الإقرار؛ لأن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال كما هو مذهب أبي يوسف أو تعليق كما هو مذهب محمد، وقيل الاختلاف على العكس وكيفما كان لم يلزمه الإقرار في الاستحسان، والإقرار لا يكون إلا بكلام هو عزيمة، والإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان متى كانت الكتابة خالية من مظنة التزوير سواء كانت بخط المقر أم بخط غيره وعليها ختمه أو إمضاؤه إذ الأمر بكتابة الإقرار إقرار حكمًا. |