٣.٥ شروط المقر به


المقر به في الأصل نوعان: حق الله تعالى، وحق العبد، وحق الله تعالى نوعان: حق خالص لله، وحق لله فيه حق للعبد أيضًا، ولصحة الإقرار بحق الله شروط هي: تعدد الإقرار، ومجلس القضاء، والعبارة، فالأخرس بالإشارة المُفهمة والكتابة وكذلك السكران يصح إقرارهما في حق الله.
وأما حق العباد فهو المال من العين والدين والنسب والقصاص والطلاق لا يشترط لها ما يشترط لحقوق الله، فهي تثبت مع الشبهات بخلاف حقوق الله، والشروط المختصة بحقوق العباد نوعان: نوع يرجع إلى المقر له، وقد سبق بيانه، ونوع يرجع إلى المُقَرِّ به وهو الفراغ عن حق الغير، وبيان المجهول بيانًا متصلًا أو منفصلًا، وأن يكون له قيمة؛ لأن ما لا قيمة له لا يثبت في الذمة، واشترط الشافعية ألا يكون المقر به ملكًا للمقر عند الإقرار لأنه بخير أنه ليس ملكًا له وإنما ملك لغير، وأن يكون المقر به في يد المقر حسًّا أو حكمًا أو بولايته واختصاصه، واشترطوا أن يتصور التزام المقر بما أقر به أي يمكن صدقه.