٢.٥ شروط المقر له


المقر له: من يثبت له الحق المقر به، ويحق له المطالبة به أو العفو عنه واشترط الفقهاء فيه ما يأتي:
ألا يكون المقر له مجهولًا فلا بد أن يكون معينًا بحيث يمكن أن يطالب به وقد أجمع الفقهاء على أن الجهالة الفاحشة بالمقر له لا يصح معها الإقرار لأن المجهول لا يصلح مستحقًّا.