ألا يكون المقر له مجهولًا فلا بد أن يكون معينًا بحيث يمكن أن يطالب به وقد أجمع الفقهاء على أن الجهالة الفاحشة بالمقر له لا يصح معها الإقرار لأن المجهول لا يصلح مستحقًّا.
أن تكون للمقر له أهلية استحقاق المقر به حسًّا وشرعًا أما لو ذكر سببًا يمكن أن ينسب إليه، فالجمهور على أن هذا الإقرار صحيح.
ألا يكذب المقر في إقراره فلو كذب المقر له المقر فيما أقر به بطل إقراره، والتكذيب يعتبر من بالغ رشيد.