 |
هي ما يظهر الإرادة من لفظ أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة، وإظهار الإرادة لا بد منه فلا عبرة بالإرادة الباطنة. |
 |
وصيغة الإقرار نوعان: صريح ودلالة، فالصريح نحو أن يقول: لفلان عليَّ ألف درهم؛ لأن كلمة "علي" كلمة إيجاب لغة وشرعًا قال الله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)) [آل عمران: ٩٧]. |
 |
وكذا لو قال لرجل: هل لي عليك ألف درهم؟ فقال الرجل: نعم. لأن كلمة "نعم" بمثابة إعادة لكلامه، وكذا لو قال: لفلان في ذمتي ألف درهم، لأن ما في الذمة هو الدين، فيكون إقرار بالدين. والأمر بكتابة الإقرار إقرار حكمًا، إذ الإقرار كما يكون باللسان يكون بالبنان. |
 |
وأما الصيغة التي تفيد الإقرار دلالة فهي أن يقول له رجل: لي عليك ألف فيقول قد قبضتها؛ لأن القضاء اسم لتسليم مثل الواجب في الذمة فيقتضي ما يعين الوجوب، فكان الإقرار، بالقضاء إقرار بالوجوب. |
 |
والصيغة قد تكون مطلقة كما سبق، وقد تكون مقترنة بشرط أو استثناء، وهذه محل اختلاف بين الفقهاء. |