٤.٤ أركان الإقرار


أركان الإقرار عند الجمهور أربعة: مُقِر، مُقَر له، ومُقَر به، وصيغة، وذلك لأن الركن عندهم هو ما لا يتم الشيء إلا به سواء أكان جزءًا منه أو لازمًا له، وزاد بعضهم ركنًا خامسًا هو المقر عنده من حاكم أو شاهد.
أما ركن الإقرار عند الحنفية فهو الصيغة فقط صراحة كانت أو دلالة، وذلك لأن الركن عندهم، ما يتوقف عليه وجود الشيء وهو جزء من ماهيته، ولكل ركن من هذه الأركان شروط سنعرفها فيما بعد.