ملخص الدرس


نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاغتسال في الماء الدائم للجنابة أو للطهارة ولو من غير إنزال، واختلف أهل العلم في النهي هل هو للتحريم أم للكراهة؟ فقال بعضهم لهم: إن كان الاغتسال للعبادة فهو للتحريم، وإن كان للأدب والنظافة فهو للكراهة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لو انغمس في الماء فهو للتحريم، وإن اغترف منه دون أن ينغمس فهو جائز لا حرج فيه.
نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أن يبول إنسان في ماء دائم لا يجري لأنه ينجس بذلك فلا يصلح للاستعمال.
نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ونهى عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وأن يغترفا جميعا من إناء واحد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- وجه في هذا الحديث إلى أدب رفيع يعقب حسن المواءمة والمواءمة والموادة بين الزوج وزوجته وهو أن يغتسلا في إناء واحد، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل هو والسيدة عائشة في إناء واحد يغترفان منه جميعا، واغتسل النبي -صلى الله عليه وسلم- بفضل ميمونة رضي الله عنها.

ملخص الدرس


اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة وكانت جنبا ثم اغتسل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدها من نفس الماء الذي في الجفنة، وقال: إن الماء لا ينجس بشرط أن يكون المغتسل خارج الإناء وليس منغمسًا فيه.
جماهير أهل العلم على جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل حتى إنه ليبلغ موضع الإجماع، واغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد جائز ومحل إجماع بين أهل العلم، واغتسال الرجل من فضل المرأة فيه اختلاف، وجمهور أهل العلم على جواز اغتسال الرجل من فضل المرأة مطلقا خلت به أو لم تخل به.
أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الكلب إذا ولغ في الإناء أي أدخل لسانه في الماء وحركه سواء شرب أم لم يشرب منه فقد نجسه، فالكلب بطبعه نجس، وأمر بغسل الإناء سبعا على أصح الروايات عند الشيخين أولاهم بالتراب، واختلفوا في التراب هل يجوز بغيره فقال بعضهم: لا يجوز بغيره، وقال غيرهم: يجوز بمنظف غيره، وإنما ذكر التراب لأنه أيسر ما يكون على الناس، والخروج من الخلاف مستحب وهو الغسل بالتراب.
سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الهرة قال: {{إنها ليست بنجس, إنما هي من الطوافين عليكم}}.
الهرة طاهرة مع أنه يحرم أكلها، وكل محرم الأكل فإنه نجس، لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخرجها من حكم النجاسة لسبب ترددها ومخالطتها.