![]() |
قال ابن عبد البر: "وكانت إمامة جبريل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء، وأوّل صلاة أُدََََّيتْ كذلك هي: صلاة الظهر على المشهور، وقيل: هي صلاة الصبح كما ثبت من حديث ابن عباس عند الدارقطني. الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع. وابتداء وقت الظهر: الزوال؛ ولا خلاف في ذلك يُعتَدّ به، وآخره: مصير ظلِّ الشيء مثله. يستحب تقديم صلاة الظهر؛ ذهب إلى ذلك: الهادي والقاسم، والشافعي والجمهور، للأحاديث الواردة في أفضلية أول الوقت. وقد خصّه الجمهور بما عدا أيام شدة الحر، وقالوا: يُستحب الإبراد فيها، إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج. قال أكثر المالكية: الأفضل للمنفرد التعجيل؛ والحق: عدم الفرق بين الجماعة والمنفرد. |
![]() |
أما أول وقت العصر، فذهب العترة والجمهور: أنه مصير ظلّ الشيء مثله. وقال الشافعي: بالزيادة على المثل. وقال أبو حنيفة: المثلان؛ وهو فاسد تردُّه الأحاديث الصحيحة. قال النووي في "شرح مسلم": "قال أصحابنا -أي: الشافعية-: للعصر خمسة أوقات؛ وقت فضيلة، واختيار، وجواز بلا كراهة، وجواز مع كراهة، ووقت عذر". ذهب الجمهور إلى: أن من أدرك بعض صلاة العصر في وقتها أجزأه. أما الصلاة الوسطى، فأغلب الآراء: أنها صلاة العصر. وقال بعض العلماء: إنها صلاة الظهر. وقيل غير ذلك... |
![]() |
وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس، وهو مُجمع عليه. والمسارعة بالصلاة في أوَّل وقتها مشروع. وقد اختلف السلف فيها، هل هي ذات وقت أو وقتين؟ |
![]() |
يقول ابن قدامة: "لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في الشفق ما هو؟". |
![]() |
إذا طلع الفجر الثاني، وجبت صلاة الصبح. والوقت مبقًى إلى ما قبل أن تطلع الشمس. ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركها، وهذا موضع الضرورة. |