ملخص الدرس


الولوغ هو: أن يدخل الكلب طرف لسانه في الماء، ثم يحرِّكه فيه. اختُلِفَ في عدد مرّات الغسل للإناء الذي ولغ فيه الكلب: هل هو سبع؟ أم يكفي ثلاث؟ أم أن العدد غير مراد؟ واختلفوا في وجوب التتريب للإناء الذي ولغ فيه الكلب كما اختلفوا في العدد. رخّص النبي- صلى الله عليه وسلم- في اقتناء كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع. ثبت في الطب الحديث: أن الإناء لو غسل بجميع المنظفات الصناعية: لا يطهر الطهارة المطلوبة، ولا ينظف النظافة المرجوّة، إلا إذا غُسل مرة بالتراب.
الأمر بقتل الكلاب كان في بادئ الأمر، ثم نُسخ. وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين، وقال: ((إنه شيطان)).
لا يجب غسل الإناء من ولوغ الهرة، ولا يجب إراقة الماء؛ وإنما يستعمل الماء الباقي في الأكل وفي الشرب وفي الطهارة. وهذا تخفيف من الله، ولأنه لا ضرر من سؤرها، ولأنها طاهرة. ومجرَّد الحكم على الهرة بالسبُعية لا يستلزم أنها نجسة. يصعب الاحتراز من الهرة؛ فإذا شَرِبَتْ من الماء كان الماء الباقي طاهرًا وطهورًا يجوز التوضؤُ به واستعماله في كل شيء؛ فهي طاهرة على الراجح، وهو ظاهر وصريح بأنها طاهرة الفم، طاهرة البدن، وسؤرها طاهر.


ملخص الدرس


إزالة النجاسة لا تجوز إلا بالماء عند الشافعية والجمهور، وأصح الروايتين عن أحمد. وهو منقول عن مالك. وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع طاهر كالخل وماء الورد. بول الآدمي نجس، وهذا أمر مجمَع عليه. بول الصبي الصغير يكفي الرش منه، وبول الصبية الصغيرة وهي في الرضاعة يُغْسَلُ. والأرض إذا وقعت عليها نجاسة تطْهر بصبِّ الماء عليها عند الجمهور والشافعية، ولا يكفي الجفاف بالريح أو الشمس. وقال أبو حنيفة: هما مطهِّران؛ لأنهما يحيلان الشيء.