 |
"الفقه": هو الفهْم: فهم الشريعة، وفهْم مقاصد الحديث، وفهْم مقاصد القرآن الكريم. والمراد بـ"الفقه" اصطلاحًا: هو ما يتعلق بعلم الفروع والتكاليف الشرعية. أما "السُّنة" فهي في اصطلاح العلماء: ما أُضيف إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، أو صفةٍ خُلقيةٍ أو خَلقيةٍ. وأضاف إلى هذا التعريف الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- فقال: بعد النبوة. "الطهارة" في اللغة: النظافة، والنزاهة عن الأقذار والأوساخ، سواء كانت حسية أو معنوية."النجاسة" تقابل الطهارة، وأنها عبارة عن: مجموع أمرين: الحدث، والخبث. |
 |
يجوز الطهارة بماء البحر؛ وبه قال جميع العلماء، إلا ابن عبد البر، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، ولا يُعتد بقولهم في هذا الأمر؛ لأنه يعارض حديثًا مرفوعًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. |
 |
المسلم طاهر حيًّا وميتًا. أما الحيُّ فبإجماع، وأما الميتُ ففيه خلاف. |
 |
لا خلاف في جواز اغتسال الرجل والمرأة معًا، واغترافهما معًا من إناءٍ واحدٍ. أما الخلاف ففيما بقي من طهور المرأة. |
 |
انعقد الإجماع على أن الماء الذي تغير بالنجاسة ريحًا، أو لونًا، أو طعمًا: نجس. قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة، وكذا ما هو أكثر من ذلك بالأوْلى، ولكنه مخصّصٌ أو مقيّدٌ بحديث: ((إلا ما غير ريحه، أو لونه، أو طعمه))، وهو وإن كان ضعيفًا إلا أنه مخصّصٌ بالإجماع. قد ورد النهي عن مجرد الغسل في الماء الراكد من دون ذكرٍ للبول، والنهي عن كلٍ واحدٍ منهما على انفراده يستلزم النهي عن فعلهما جميعًا بالأولى. |