![]() |
المشقة التى تنفك عن التشريع هى التى تجلب التيسير ورفع الحرج كما تقرر في الأدلة الشرعية, والحكم يتوسع فيه بالمشقة ويعود لحاله بزوالها, والضرورة التى بعدم دفعها يشرف الانسان على الهلاك هى التى تبيح المحظور مؤقتا لحين زوالها والاستمرار فيها بعد دفع الضرورة إثم, والحاجة العامة التى يتعرض لها عموم المكلفين تنزل منزلة الضرورة إذا لم يخالفها نص فالعمل به حينئذ, وضمان المتلفات من الأشياء والأرواح لا يسقط بالضرورة الملجئة. |
![]() |
من القواعد المهمة المتداخلة مع قاعدة "المشقة تجلب التيسير": قاعدة "الضرورات تقدر بقدرها".و قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة", و قاعدة "الاضطرار لا يبطل حق الغير". |