الأصل في الإقرار
أنه حجة قاصرة على نفس المُقِرّ لا يتعدَّاه إلى غيره. فإذا أقرَّ المحجور عليه بدَيْن لزمه هذا الدَّيْن, سواء لزمه قبل الحَجْر أو بعده.
فقد اتفق الفقهاء على: أن المدين إذا أقرَّ بدَيْن وصادقه المقرّ له, وكذَّبه الغرماء، تعلق الدَّيْن بذمته.
واختلف الفقهاء في قبول إقرار المفلس بدَيْن عليه في حق الغرماء, وذلك على رأيين:
الرأي الأول
جمهور الفقهاء من [الحنفية, والمالكية, والشافعية] في قول, و[الحنابلة], يرون: أنه لا يُقبل إقرار المفلس في حق الغرماء, ولا يشاركهم المقرّ له في قسمة مال المدين؛ وإنما يلزمه بعد قضاء ديون الغرماء, ما لم يثبت هذا الدَّيْن بالبيِّنة.
 |
أدلة الجمهور أصحاب الرأي الأول: استدل جمهور الفقهاء القائلون بعدم قبول إقرار المفلس بدَيْن في حق الغرماء بما يلي: |
|
 |
الدليل الأول: إن هذا المال تعلّق به حق الأولين, فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم. |