ملخص الدرس


أصحّ الأقوال في النفقة على المرهون: قول الحنابلة وهو: أنّ نفقة المرهون على الراهن، وإن امتنع يجبره الحاكم على النفقة، وإلا باع جزءًا من الرهن لينفق منه عليه.
إذا قضى الراهن بعض الديْن، فقول أكثر الفقهاء: أنه ليس من حقه أن يستردّ المرهون، حتى يؤدِّي بقية الديْن. وإذا اختلف الراهن والمرتهن، فالقول قول الراهن بيمينه ما دام لم تكن للمرتهن بيِّنة.
أبو حنيفة يفرِّق بين العقد الباطل والعقد الفاسد؛ وعلى ذلك يقول: إذا فسدت بعض شروط العقد، كان العقد منعقدًا، لكن بصفة الفساد.
والجمهور(الحنابلة والشافعية والمالكية) يرى: أن العقد الباطل هو: العقد الفاسد، لا فرق بينهما؛ وعلى ذلك فكلّ شرط فاسد يبطل العقد من أصله.
إذا كان المدين معسرًا، اتفق الفقهاء على: أن يمهله الدائن إلى وقت اليسار. وإن كان موسرًا وامتنع، تعلَّق به حكمان.
الحبس، وتكون المدة حسب ما يرى الإمام ذلك.
الملازمة، والأرجح عدم جوازها لأن الله أمر الدائن بإنظار المدين المعسر إلى ميسرة.

ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس



ملخص الدرس