![]() |
أصحّ الأقوال في النفقة على المرهون: قول الحنابلة وهو: أنّ نفقة المرهون على الراهن، وإن امتنع يجبره الحاكم على النفقة، وإلا باع جزءًا من الرهن لينفق منه عليه. |
![]() |
إذا قضى الراهن بعض الديْن، فقول أكثر الفقهاء: أنه ليس من حقه أن يستردّ المرهون، حتى يؤدِّي بقية الديْن. وإذا اختلف الراهن والمرتهن، فالقول قول الراهن بيمينه ما دام لم تكن للمرتهن بيِّنة. |
![]() |
أبو حنيفة يفرِّق بين العقد الباطل والعقد الفاسد؛ وعلى ذلك يقول: إذا فسدت بعض شروط العقد، كان العقد منعقدًا، لكن بصفة الفساد. |
![]() |
والجمهور(الحنابلة والشافعية والمالكية) يرى: أن العقد الباطل هو: العقد الفاسد، لا فرق بينهما؛ وعلى ذلك فكلّ شرط فاسد يبطل العقد من أصله. |
![]() |
إذا كان المدين معسرًا، اتفق الفقهاء على: أن يمهله الدائن إلى وقت اليسار. وإن كان موسرًا وامتنع، تعلَّق به حكمان. |
![]() |
الحبس، وتكون المدة حسب ما يرى الإمام ذلك. | |
![]() |
الملازمة، والأرجح عدم جوازها لأن الله أمر الدائن بإنظار المدين المعسر إلى ميسرة. |