١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
المقارنة بين التعريفات
وبالمقارنة بين هذه التعريفات السابقة عند الأئمة الأربعة نلاحظ ما يأتي:
الأول
أن الفقهاء قد اتفقوا على: التمول والمالية في المرهون والمرهون به. فالمرهون لا بد وأن يكون شيئًا متموّلًا. وفائدة هذا الشرط: حتى يتسنَّى للمرتهن أن يستوفي منه حقه عند الأجل إذا لم يدفع الراهن، ولم يكن هناك شيء آخر يمكن الوفاء به. أما غير المتموّل فلا يتأتى الاستيفاء منه، كالتمرة وحبة القمح مثلًا إذ لا قيمة لها.
كما أن الفقهاء قد اتفقوا أيضًا: على أن المرهون به لا بد وأن يكون حقًّا مالياً؛ فلا يصح بغير المال، كالميتة والخنزير والخمر ونحو ذلك؛ لأنها لا تُعد مالًا معتبرًا شرعًا. وأن يكون الدين لازمًا أو آيلًا للزوم عند المالكية. والدين الآيل للّزوم هو كالجُعل بعد العمل؛ لأن عقد الجُعل غير لازم، لكنه يلزم بالشروع في العمل.
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
الثاني
أن جمهور الفقهاء عدا المالكية قد اشترطوا في المرهون: أن يكون عينًا.
 |
فقد قال [الحنفية]: جعل الشيء محبوسًا بحقٍّ يمكن استيفاؤه أي: حبسه عند المرتهن ليستوفي منه حقه عند الأجل؛ وهذا لا يتأتى إلا إذا كان المرهون عينًا. وقد دل على اشتراط كون المرهون عينًا: اللفظ الصريح عند كلٍّ من الشافعية والحنابلة؛ حيث قال الشافعية: "جعل عينٍ مالٍ"، وقال الحنابلة: "توثيق دينٍ بعينٍ". |
 |
إذن فجمهور الفقهاء قد اشترطوا في المرهون: أن يكون عينًا، ولا يجوز عندهم كونه دَينًا. |
 |
أما [المالكية] فإنهم أجازوا في المرهون أن يكون دَينًا؛ دل على ذلك عندهم: قولهم في تعريف خليل: "ما يباع أو غررًا"، وكذلك في تعريف ابن عرفة "مالٌ قُبض توثقا به في دَينٍ"، وسبب جواز كون المرهون دينًا عند المالكية هو: أنهم يجيزون بيع الديْن، وكلّ ما صح بيعه صح رهنه؛ لذلك صح رهن الدين عندهم. |
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
الثالث
اتفق جمهور الفقهاء عدا المالكية على: عدم جواز رهن ما فيه غرر، سواءٌ أكان الغرر خفيفًا، أو شديدًا؛ لأنه لم يُلحظ في تعريفاتهم جواز رهن ما فيه غرر لا تصريحًا ولا تلميحًا، خلافًا للمالكية الذين أجازوا رهن ما فيه غرر، وذكروا ذلك في صراحة في تعريفهم، حيث قالوا: "ما يباع أو غررًا". لكن رهن ما فيه غرر عند المالكية مقيدٌ ومشروط بكون الغرر خفيفًا، وإلا لم يجز بيعه عندهم. أما إذا كان الغرر شديدًا فلا يصحّ رهنه عندهم. والغرر الخفيف مثل: رهن الزرع والثمرة قبل بدوّ الصلاح، ورهن العبد الآبق، والبعير الشارد. والغرر الشديد مثل: رهن الأجنَّة في بطون أمهاتها، ورهن السمك في الماء، والطير في الهواء. هذا وتعليل المالكية لتجوزيهم رهن ما فيه غررٌ خفيف هو: أنه شيء يُتوثق به في الجملة، وهو خير من لا شيء.
الرابع
أجاز الحنفية وحدهم في المرهون به: أن يكون دَينًا أو عينًا مضمونة.
 |
أما [المالكية والشافعية والحنابلة]: فلم يجوزوا رهن العين المضمونة، ولا بد في المرهون به عندهم: أن يكون دَينًا. ولكلٍّ من الشافعية والحنابلة روايتان في رهن العين المضمونة. |
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
 |
فعند [الشافعية] رواية بالجواز، وأخرى بعدم الجواز وهي: الأصح عندهم. |
 |
وعند [الحنابلة] روايتان متساويتان بصحة رهن الديْن والعين المضمونة، وعدم صحتهما. |
الخامس
انفرد تعريف المالكية ببيان ما يُشترط من أهلية في الراهن من حيث الصحة واللزوم من كونه بالغًا عاقلًا رشيدًا؛ وهذه هي أهلية البائع، وذلك في قولهم في التعريف: "بذل من له البيع"، فكل من صح منه البيع صح منه الرهن. ولم تُشر بقية التعاريف الأخرى إلى ذلك. كما انفرد تعريف المالكية كذلك ببيان ما يُشترط في المرهون من كونه طاهرًا، منتفعًا به شرعًا، مقدورًا على تسليمه، معلوماً للراهن والمرتهن. دل على ذلك قولهم في التعريف: "ما يُباع. فإن ما يُباع يشترط فيه ذلك، فكذا ما يرهن.
ولم تُشر بقية التعاريف الأخرى إلى ذلك أيضًا، ولا يقدح عدم ذكر هذه أو تلك في تعريفاتهم. فليس ثمة خلاف بين الفقهاء في اشتراط الأهلية في البائع وفي الراهن، وفي كون المبيع والمرهون يشترط فيهما ما سبق. فهذا قدرٌ متفق عليه بين الجميع.
بيد أن بعض الفقهاء يلتزمون بأن تكون التعاريف للماهية الصحيحة، والبعض الآخر لا يلتزم ذلك؛ فهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
مشروعية الرهن وأدلتها
الرهن مشروع، ودلّ على مشروعيته: الكتاب، والسُّنة، والإجماع، والمعقول.
قول الحق -سبحانه وتعالى: ((وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ)) [البقرة: ٢٨٣]. ووجه الدلالة من هذه الآية: يقول الجصاص من علماء الحنفية: "إن معنى الآية -والله أعلم-: إذا عُدِم التوثق بالكتاب والإشهاد، فالوثيقة برهانٍ مقبوضة، فأقام الرهن من باب التوثق في الحال التي لا يصل فيها إلى التوثق بالكتاب والإشهاد مقامه.
ويقول الشيخ سيد قطب -رحمة الله عليه- في "ظلال القرآن": ((وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ))؛ ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر، فلا يجدان كاتبًا، فتيسيرًا للتعامل مع ضمان الوفاء، رخَّص الشارع في التعاقد الشفوي بلا كتابه، مع تسليم رهنٍ مقبوض للدائن ضامنًا للديْن.
روى الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا إلى أجَل، ورهَنه درْعه"، وفي لفظٍ: "توفِّيَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودرْعُه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير". وهذه الرواية متفق عليها. ووجه الدلالة من الحديث: أن الحديث قد دل بروايتيه على مشروعية الرهن لفعْله -صلى الله عليه وسلم- له؛ حيث إنَّ فعْله -صلوات ربي وسلامه عليه- حجّة، وهو دائمًا في مقام التشريع والتبليغ عن ربه. فلو لم يكن ذلك جائزًا ومشروعًا لَما تعامل به -صلى الله عليه وسلم-.
انعقد إجماع الأمّة سلفًا وخلفًا على: مشروعية الرهن من غير إنكارٍ من أحد؛ وبهذا انعقد الإجماع.
وأمّا دليل مشروعية الرهن من المعقول فهو: عقد وثيقة لجانب الاستيفاء، فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب. وتقريره: أنّ للديْن طرفيْن: طرف الوجوب، وطرف الاستيفاء؛ لأنه يجب أولًا في الذمة، ثم يستوفي المال بعد ذلك. ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي يختص بالذمة وهي: الكافلة الجائزة؛ فكذا الوسيلة التي تختص بالمال بل بطريق الأوْلى لأن الاستيفاء هو المقصود والوجوب وسيلة إليه.
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
حكم الرهن
بعد أن بيَّنَّا مشروعية الرهن ودليل مشروعيته، نتكلم -بمشيئة الله تعالى وعوْنه- عن حُكم الرهن فنقول: إنَّ الرهن حُكمه الجواز، وجوازه في السفر وفي الحضر على السواء؛ أجمع على ذلك جمهور الفقهاء.
وأما دليل جوازه في السفر: فالكتاب العزيز: قول الحق -سبحانه وتعالى-: ((وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ)). ووجه الدلالة من الآية: سبْق بيان ذلك عند الكلام على دليل مشروعية الرهن، فلا داعي لتكراره. وأمَّا دليل جوازه في الحضر: فالسُّنة المطهَّرة والمعقول.
السُّنة
ما رواه البخاري وأحمد عن أنس -رضي الله عنه- قال: "رهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دِرعًا عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرًا لأهله". ووجه الدلالة من الحديث: أنه دلَّ على جواز الرهن في الحضر. يؤخذ هذا ويُفهم من قول أنس -رضي الله عنه-: "بالمدينة". إذن فلم يكن -صلى الله عليه وسلم- في سفر، بل كان مقيمًا حاضرًا. وقد فعَله -صلى الله عليه وسلم-؛ فكيفي هذا دليلًا على جوازه في الحضر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- دائمًا في مقام التشريع من ربه، وقد فعله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة وهي موطنه -صلوات ربِّي وسلامه عليه-.
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
حكمة مشروعية الرهن
إن الشرعية السّلَمية الغراء ترعى مصالح الناس جميعًا على حدٍّ سواء: الغنيّ منهم والفقير، الدائن والمدين، البدوي والحضري، والمسافر والمقيم. وكانت مشروعية الرهن من ضمن هذه الرعاية الكريمة، فإن الفقير الذي يحتاج مالًا لقضاء مصالحه يبحث عادة على من يُقرضه، وقد يجده وقد لا يجده، قد لا يجد الموسرين الذين يستطيعون إقراضه وتفريج كربته. وقد يجدهم ولكنهم لا يفعلون لعدم معرفتهم له بالوفاء والسداد، وقد يفقد الكفيل الذي يكفله عند هؤلاء فيُسد في وجهه الطريق الحلال المشروع للقرض فيلجأ مضطرًا إلى سبيل مُحرَّم غير مشروع وهو: اللجوء إلى المرابين، فيأخذ منهم بالربا تحت وطأة الظروف وقسوة الحاجة. وقد حرم السّلَم التعامل بالربا بكل صوَره وألوانه بالكتاب والسُّنة المطهرة؛ قال تعالى: ((الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ)) [البقرة: ٢٧٥]، لذلك كانت مشروعية الرهن حتى تُيسِّر مصالح الناس. فبالنسبة للفقير المحتاج يجد من يُفرِّج كربته عن هذا الطريق -الرهن-، بعد أن يدفع رهنًا من عنده كوثيقة ضامنة لمن يقرضه. فيحبس المرتهن الرهن عنده كي يطمئن على استيفاء حقه عند الأجل المضروب. كما يكون هذا أيضًا وثيقة للدائن حتى لا يجحد المدين الديْن في يومٍ ما من الأيام.
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
هذه هي الحكمة من مشروعية الرهن وجوازه.
أمَّا ما يلجأ إليه بعض الناس من ارتهان الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية وتسلّمها من أصحابها، ووضع أيديهم عليها، والقيام بزراعتها بأنفسهم، أو كرائها وقبض الكراء -أي: إجارتها وقبض الأجرة-، لحسابهم ومصالحهم؛ فهذا كله محرَّم وغير مشروع، وأكل لأموال الناس بالباطل قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)) [النساء: ٢٩].
هذا وسنبيِّن- بمشيئة الله تعالى- من خلال البحث آراء الفقهاء في حكم انتفاع المرتهن بالمرهون.
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته
١.٨ تعريف "الرهن"، ومشروعيته