![]() |
الشرط الأول: أن يكون موجودًا وقت العقد. |
![]() |
الشرط الثاني: أن يكون مالًا. |
![]() |
الشرط الثالث: أن يكون مُتقوَّمًا أي: ذا قيمة مالية. |
![]() |
الشرط الرابع: أن يكون مملوكًا للراهن. |
![]() |
الشرط الخامس: أن يكون معلومًا. |
![]() |
الشرط السادس والأخير: أن يكون مقدورًا على تسليمه. |
![]() |
للمالكية والشافعية والظاهرية الذين أجازوا للراهن أن ينتفع بالمرهون. |
![]() |
يرى المالكية والشافعية والظاهرية والحنابلة في قولٍ لهم: أنّ مِن حق الراهن: أن ينتفع بالمرهون بكل انتفاعٍ لا ينقصه -أي: لا ينقص المرهون-، كركوب الدابة والسيارة، وسكنى الدار، بخلاف البناء والغِراس في الأرض المرهونة فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه ينقص قيمة الأرض. أما الزرع الذي يكون حصاده قبل حلول الديْن فللراهن ذلك بشرط أن لا ينقص الزرع قيمة الأرض، إذ لا ضرر على المرتهن إذن. |
![]() |
دليل هذا الفريق: استدل هؤلاء بما رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي من حديث أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)). ووجه الدلالة من الحديث: يرى الإمام الشافعي: أن حق الانتفاع بالمرهون إنما هو للراهن كما كان قبل الرهن بحكم أنه مالكه ولا يمنعه من ذلك مانع. وقد نص ابن حجر على هذا حيث قال: "وقال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات دَر وظهر لم يمنع الراهن من درّها وظهرها، فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن". |
![]() |
ويستدل المجيزون أيضًا: بأن مقصود الرهن إنما هو: الاستيثاق بالديْن، واستيفاؤه من ثمنه عند تعذر استيفائه من ذمّة الراهن، وهذا لا ينافي الانتفاع به ولا إجارته ولا إعارته؛ فجاز اجتماعها كانتفاع المرتهن به. ولأن تعطيل منفعته تضييعٌ للمال، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال، ولأنها عينٌ تتعلق بها حق الوثيقة، فلم يمنع إجارتها. |
![]() |
للحنفية والحنابلة الذين منعوا للراهن أن ينتفع بالمرهون. |
![]() |
مذهب الحنيفة هو القول الآخر عند الحنابلة: أنه لا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن في فترة الرهن لا بالاستخدام، ولا بالسكنى، ولا لغير ذلك. ولا يملك التصرف فيه بإجارة ولا إعارته ولا غيرهما بغير رضا المرتهن. وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي. |
![]() |
وحجة هذا الفريق: أن حق حبس المرهون الثابت للمرتهن على سبيل الدوام، وإذا كان المرهون محبوسًا على سبيل الدوام، فإن هذا يمنع استرداده من المرتهن والانتفاع به. |