![]() |
"الصداق" في اللغة: المَهر. وفي الاصطلاح هو: ما يعطَى للزوجة في مقابله الاستمتاع بها. والصداق مشروع به في العقد، وذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. وذكر المهر ليس شرطاً في صحة العقد, بشرط ألا يشترط في العقد أن لها مهراً. ويستحب تسمية الصداق، ويرى الشافعية والحنابلة أنّ تسميته: سُنة. |
![]() |
سبب وجوب المهر للزوجة: العقد الصحيح ولو لم يتم الدخول، والدخول بها في حالة الزواج الفاسد. واختلف جمهور الفقهاء على مقدار المهر حيث لا حد أدنى له، ولا أكبر. وكثرة المهر جائزة ولكن يستحب تقليله وعدم المغالاة فيه، ويجوز جعل العُروض التجارية صداقاً. وكلّ ما يقوم بالمال يمكن أن يكون صداقاً شرط: أن يكون طاهراً، منتفعاً به شرعاً، ومعلوماً غير مجهول. |
![]() |
تكون الزوجة ناشزا إذا حصلت على الصداق كلّه معجلاً أو كان بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً، وامتنعت عن طاعته. وأما إذا لم يقدم لها المعجّل الذي اتفقا عليه، ودخل بها برضاها، فيحق لها أن تمتنع عن طاعته عند أبي حنيفة. وإذا اتفقا على تأجيل المهر كلّه لأجل معلوم، فيجب عليها طاعته. ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها المهر أو شيئا منه، ولكن يستحب دفع شيء من المهر للزوجة قبل الدخول. ويجوز للمرأة أن تهب مهرها لزوجها سواء كان كله أو بعضه، قبل أو بعد الدخول، بشرط أن تكون بالغة عاقلة رشيدة، بشرط أن تتملك هذا المهر. الرأي الراجح: أنه لا يجوز للأب أن يهب أو يعفو عن مهر ابنته؛ وهو رأي الحنفية والحنابلة والظاهرية. |
![]() |
المهر المسمَّى هو: ما يحدّده الزوج على نفسه وترضى به المرأة وأولياؤها. ويجب في حالتين: إذا كان قبل العقد، أو إذا تم العقد بدون ذكر الصداق. ومهر المثل أي: مثلها من ناحية الزوج من أسرة الأب، ويجب مهر المثل في ثمانية أحوال. والأقل من المسمى ومن مهر المثل: يجب في النكاح الفاسد فقط. والمقدار الأدنى هو: ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم فضة عند المالكية، ويكون للتي لم يعرف لها أب. وهو عند الحنفية: عشرة دراهم من فضة.ويجب المهر كله للزوجة بالدخول بها، أو موت الزوج؛ وذلك باتفاق الجمهور. والرأي الراجح: بوجوب المهر كله بالخلوة الشرعية الصحيحة. وإذا طلقها قيل الدخول بها، وجب لها نصف المهر، أو إذا حدثت الفرقة بينهما بسبب يرجع للزوج. |
![]() |
"المتعة" في اللغة: ما ينتفع به؛ لأنها تنتفع به وتتمتع به. وقد تكون متعة الطلاق واجبة، وقد تكون مستحبة. والمتوفى عنها زوجها: ليس لها متعة. والمطلقة بعد الدخول: لها متعة واجبة عند الشافعية، ومستحبة عند الجمهور. والمطلقة قبل الدخول: لا تجب لها المتعة. والمطلقة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهرا أو يفرض، فتجب لها. المتعة مستحبة لكل مطلقة عند الإمام مالك. واتفق الجمهور على أن المتعة تقدر بحال الزوج. |
![]() |
الأحوال التي يسقط فيها المهر كله. |
![]() |
الفُرقة قبل أو بعد الدخول بسبب من الزوج أو من الزوجة. | |
![]() |
تفريق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد. |
![]() |
الخلع سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. | |
![]() |
الإبراء والهبة. |
| عشرة النساء: أي المعاشرة بالمعروف وتكون فيما يلي. |
![]() |
التزين للزوج. | |
![]() |
الدخول بها. | |
![]() |
الإذن لها بزيارة والديها وزيارتهم له،ا كذلك أولادها من غيره. | |
![]() |
السكن المناسب. | |
![]() |
الوفاء لها بالشروط التي اشترطتها في العقد. | |
![]() |
عدم العزل عنها. |