![]() |
النوع الأول: شروط انعقاد. |
![]() |
النوع الثاني: شروط الصحة. |
![]() |
النوع الثالث: شروط النفاذ. |
![]() |
النوع الرابع: شروط اللزوم. |
![]() |
الشرط الأول: ألا يكون كلّ من العاقدين أو أحدهما فاقد الأهلية، كالصبي، أو غير المميز، والمجنون. |
![]() |
الثاني: أن يرد القابل على الموجب في مجلس واحد، فلو غادر القابل المجلس بعد الإيجاب بطل الإيجاب، وبالتالي يبطل العقد. |
![]() |
الشرط الثالث: ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر. |
![]() |
الشرط الرابع: ألا يصدر من العاقد الثاني ما يدل على الإعراض. |
![]() |
الشرط الخامس: أن يسمع كلّ من العاقديْن كلام الآخر، ويفهم أن المقصود: إنشاء عقد الزواج، وهذا إذا كان العقد حضوريًّا وأجري بعبارات وألفاظ، أما لو كان التعاقد برسالة فلا يشترط هذا السماع. |
![]() |
أن تكون منجزة؛ فلا يصحّ إضافتها، كأن يقول الرجل لامرأة: "تزوجتك"، فتقول: "قبلت بعد غد". |
![]() |
فلا يصحّ تعليقها، كأن تقول المرأة للرجل: "زوجتك نفسي"، فيقول: "قبلت إذا حضر أبي من السفر". |
![]() |
هذا الشرط إما أن يكون شرطًا يقتضيه العقد، كأن تشترط المرأة على زوجها: حسن معاشرتها والإنفاق عليها؛ هذا شرط يجب الوفاء به لأنه لا يتعارض مع العقد. |
![]() |
وإما أن يكون شرطاً يؤكّد مقتضى العقد، كاشتراط الزوجة: أن يكون والد زوجها ضامنًا لمهرها؛ وهذا شرط يجب الوفاء به كذلك. |
![]() |
وإمّا أن يكون شرطًا جاء الشرع بجوازه، كاشتراط المرأة: أن تكون عصمتها بيدها؛ وهذا الشرط يجب الوفاء به أيضًا. |
![]() |
أن يكون شرطًا جرى العُرف به في البلاد التي يكون فيها الزوجان، كتقديم الشبكة أو المبلغ الذي يسمّونه العشاء؛ وهذا كذلك يجب الوفاء به. |
![]() |
وإما أن يكون شرطًا لا يقتضيه العقد ولا يؤكِّده، ولا جاء به الشرع، ولا جرى عليه العرف، كأن تشترط المرأة على زوجها: عدم نقلها من بلدها؛ فهذا الشرط لا يجب الوفاء به، ولا يترتب على عدم الوفاء به حق خيار الفسخ للمشترط؛ لأن هذا الشرط فاسد، والشرط الفاسد في النكاح يُلغى ولا يُصار إليه. |
![]() |
الشرط الأول: حضور الشاهديْن. |
![]() |
الشرط الثاني: ألا تكون المرأة مُحرَّمة على الرجل تحريماً مؤبَّدًا أو مؤقَّتًا. |
![]() |
يرى [الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة] على أن الشهادة على النكاح: شرط لصحة انعقاده. واستدل الحنفية ومَن وافقهم على اشتراط الشهادة لصحة النكاح بما يلي: |
![]() |
أولًا: حديث ((لا نكاح إلا بشهود))، رواه الدارقطني. |
![]() |
ثانيًا: روت عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فيما يرويه ابن حبان في "صحيحه": ((لا نكاح إلا بوليّ وشاهدَي عدل؛ فإن اعتوَروا -أي: اختلفوا وتنازعوا- فالسلطان وليّ من لا وليّ له)). | |
![]() |
الدليل الثالث وهو دليل عقلي: قالوا: النكاح يتعلق به حق لغير المتعاقدين وهو: الولد؛ فلذلك اشتُرطت فيه الشهادة حتى لا يَجحده أبوه فيضيع نسبُه. |
![]() |
ويرى [الإمامية وظاهر مذهب الظاهرية ورأي للإمام أحمد]: عدم اشتراط الشهادة لصحة النكاح. واستدل الإمامية ومَن وافقهم كالقائلين بعدم اشتراط الشهادة لصحة النكاح بالأدلة الآتية: |
![]() |
قوله تعالى: ((فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ)). ووجه الدلالة منها: أن الله ذكر النكاح في هذه الآية، وبيَّن عدد النساء اللاتي يحلّ للرجل الحرّ الزواج بهن، ولم يذكر فيها الشهادة. ولو كانت الشهادة شرطًا لصحة النكاح لبيَّنتْه الآية. وحيث لم تُبيِّنه، فإن ذلك يدل على: عدم اشتراطها. فالقول باشتراطها لصحة النكاح كما يقول الحنفية ومَن معهم يُعتبر زيادة على الكتاب، وهو أمْر غير جائز. | |
![]() |
أعتق النبي -صلى الله عليه وسلم- صفية بنت حييّ بن أخطب، فتزوّجها بغير شهود؛ دلّ ذلك على: عدم اشتراط الشهادة لصلاح النكاح، وإلا لَمَا فعَله الرسول -صلى الله عليه وسلم-. |
![]() |
وعند [المالكية] ثلاث روايات في المذهب: رواية بأن الشهادة: شرط في صحة النكاح قبل الدخول. ورواية: بأنها شرط في الدخول نفسه. ورواية: بأنها ليست شرطًا، وإنما يشترط إعلان النكاح فقط. ولمالك في إعلان النكاح في: أن إعلان الكناح شرط وعدم اشتراط الشهادة بالآتي: |
![]() |
القرآن الكريم لم يشترط الشهادة في عقد النكاح، ولو كانت شرطًا فيه لاشترطها كما طلبها في البيع، عندما قال: ((وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)) [البقرة: ٢٨٢]. | |
![]() |
ما روتْه السيدة عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أعلنوا النكاح ولو بالدُّف))، والحديث رواه الترمذي. فطلب إعلان النكاح بأيّ وسيلة، ولم يطلب الشهادة عليه. |
![]() |
أولًا: لقوة أدلتهم واستفاضتها. |
![]() |
ثانيًا: حديث ((لا نكاح إلا بشهود)): حديث مشهور، يجوز تخصيص الكتاب به أي: تخصّص به آية ((فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)) [النساء: ٣]. |
![]() |
حديث ((أعلنوا النكاح)) الذي استدل به المالكية قال عنه رجال الحديث: إنه حديث غريب لا يَقوى على معارضة الحديث المشهور: ((لا نكاح إلا بشهود)). | |
![]() |
أما زواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسيدة صفية -رضي الله عنها- من غير شهود وبدون وليّ يُعتبر خصوصية من خصوصياته -صلوات الله وسلامه عليه- في النكاح، فلا يُلحق به غيره. |