![]() |
فعَدَّ [الحنفية]: الأركان هي: الإيجاب، والقبول فقط. |
![]() |
وعَدَّ [المالكية] أركان النكاح أربعة هي: الولي، والصداق، والمحلّ، والصيغة. |
![]() |
وعدَّ [الشافعية] أركان النكاح خمسة، وهي: الصيغة، والزوجة، والشاهدان، والزوج، والولي. |
![]() |
وعدَّ [الحنابلة] أركان النكاح ثلاثة، وهي: الزوج والزوجة ركن، والإيجاب ركن، والقبول ركن. |
![]() |
"الإيجاب" هو: ما صدر أولًا من أحد المتعاقدين، سواء أكان من جانب الرجل، أم من جانب المرأة، أو وليّها. و"القبول": ما صدر ثانيًا من أيّ جانب منهما. فلو قال رجل لامرأة: "زوجتُكِ نفسي"، فقالت: "قبِلتُ" أو "رضيتُ"، كان قول الرجل: إيجابًا، وقول المرأة: قبولًا. ولو بدأت المرأة بالكلام فقالت له: "زوَّجتُكَ نفسي"، فقال لها: "قبلْتُ"، كان كلامها: إيجابًا، وكلامه: قبولًا -على الراجح-. |
![]() |
ولكي يكون الإيجاب والقبول دالّيْن على الارتباط بين العاقدين، فإنه لا بدّ من توافر شروط فيهما، وفي العاقدين، وفي المحلّ الذي يقع عليه العقد، وتظهر فيه آثاره. |
![]() |
ويلاحظ: أن المرأة في عقد الزواج لها اعتباران. فهي باعتبارها طرفًا في العقد إذا تولّت العقد بنفسها عند مَن يجيز ذلك: تدخل في العاقديْن، وبالنظر إلى: أن آثار العقد تظهر فيها بصورة أوضح وأقوى من الرجل تعتبر: محلا للعقد. فإذا توفرت هذه الشروط كان العقد منعقدًا، وإذا تخلّفت كلّها، أو بعضها كان غير منعقد. |
![]() |
روى الربيع بن سبرة أنه قال: أشهد على أبي: أنه حدّث "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة"، وفي لفظ آخَر: "أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حرَّم متعة النساء"، والحديث رواه أبو داود. |
![]() |
روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحُمر الأهلية"، والحديث رواه مالك في "الموطأ"، والنسائي وغيره... |
![]() |
كما جاء في "صحيح" مسلم: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرَّمها يوم الفتح". |
![]() |
والتوفيق في الروايات: أنَّ نسْخها وتحريمها تكرر أكثر من مرة. وهذا التكرار يدل على: بطلانها ونسخها. |
![]() |
أجمع المسلمون على كونه غير زواج؛ بل هو استمتاع فقط. |
![]() |
قول الحق -سبحانه وتعالى- في وصف المؤمنين: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)) [المؤمنون: ٥، ٦]. والمعقود عليها عقد متعة ليست زوجًا باتفاق المسلمين حتى الشيعة، فإنهم لا يرتِّبون لها حقوق الزوجة من نفقة وميراث. إذن ما الرأي الراجح مع التعليل؟ الراجح هو: رأي الجمهور. |
![]() |
أولًا- أن يكون وكيلًا من الجانبين بأن يوكله رجل في تزويجه، وتوكله امرأة في تزويجها، فيتولى ذلك الوكيل تزويج بعضهما لبعض. |
![]() |
ثانيًا: أن يكون أصيلًا من جانب، ووكيلًا من الجانب الآخر، كأن توكله امرأة في تزويجها من نفسه فيتزوجها. |
![]() |
ثالثًا: أن يكون وليًّا من الجانبين، كأن يزوِّج بنت بنته الصغيرة من ابن ابنه الصغير. |
![]() |
رابعًا: أن يكون وليًّا من جانب ووكيلًا من الجانب الآخر، كأن يوكله رجل في أن يزوِّجه من ابنته الصغيرة. |
![]() |
خامسًا: أن يكون أصيلًا من جانب ووليًّا من الجانب الآخر، كأن يتزوج بنت عمّه الصغيرة التي تحت ولايته. |