![]() |
قصر عدد الزوجات اللّائي يجمع بينهن الحُرّ في عصمته على أربع. |
![]() |
الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الظلم حال تعدُّد الزوجات. |
![]() |
إباحة النكاح. |
![]() |
وإنما دلت الآية على إباحة النكاح ولم تدل على الوجوب مع أن الطلب الوارد فيها جاء بصيغة الأمر: ((فَانكِحُوا))، ومعلوم أن الأمر يقتضي: الوجوب؛ لأن الأصل في صيغة الأمر: إفادتها الوجوب عند الجمهور إذا لم توجد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره. والقرينة الصارفة للأمر عن إفادته الوجوب موجودة في الآية، وهي: تعليق الأمر بالنكاح على الاستطابة: ((فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ)) وهو لا يعلّق تنفيذه وثبوته على شيء، بل يثبت ويجب لمجرَّد كونه واجبًا. كما أنه من المسلّم به: أن تزوّج الواحد مثنى وثُلاث ورُباع لا يجب بالإجماع؛ ولهذا قلنا: إن الآية تدل على إباحة النكاح لا غير. |
![]() |
الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوَّجْ؛ فإنه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)). |
![]() |
ومنها: ما رواه الطبراني، والحاكم، والبيهقي من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَن رزقه الله امرأةً صالحةً، فقد أعانه الله على شِقِّ دِينه؛ فلْيتّق اللهَ في الشِّقِّ الثاني)). |
![]() |
فمن الناس من يكون قادرًا على مؤونة النكاح المالية، وعنده القدرة الجنسية والتوقان الشديد إلى النساء. |
![]() |
ومنهم الفقير المعدم الذي لا يستطيع الزواج، لعدم مقدرته على تكاليفه ولا الإنفاق على الزوجة، لكنه مريض بحب النكاح. |
![]() |
ومنهم المعتدل من حيث الشهوة الجنسية بحيث يأمن على نفسه من الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، وهذا قد يكون قادرًا على مؤونة النكاح وقد يكون غير قادر عليها. |
![]() |
ومن الناس من هو ضعيف الشهوة الجنسية بحيث يستطيع أن يعيش بدون زواج، لكنه موسر كثير المال. |