![]() |
شروط الإمامة العظمى |
![]() |
أجمع علماء الأمة الإسلامية على أن منصب الرئيس الأعلى للدولة لا يورث، وأنه لا بدّ من وجوب صفاتٍ معينة فيمن يُرشح لتولي هذا المنصب الخطير، سوى فرقة الإمامية؛ فإنهم شذّوا على إجماع الأمة، وذهبوا إلى التوارث فيه. | |
![]() |
الشرط الأول: الإسلام | |
![]() |
أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافرٍ، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر -أي بعد تولى الخلافة- انعزل، وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. | |
![]() |
الشرط الثاني: البلوغ | |
![]() |
من الشروط التي يجب توافرها في الإمام أو رئيس الدولة، هو شرط أجمعت الأمة أيضًا عليه: وهو البلوغ، إلا الإمامية فإنهم شذُّوا عن هذا الإجماع، وجوّزوا أن يكون الإمام طفلًا، لكن هذا القول من الإمامية إنما هو قولٌ لا يعتدّ به، ويبقى الإجماع قائمًا على أنه لا يجوز تولية رياسة الدولة لغير البالغ. | |
![]() |
الشرط الثالث: العقل |
![]() |
لا تنعقد رياسة ذاهب العقل بجنون أن بغيره كالخبل؛ إذ إن ذاهب العقل يحتاج هو نفسه إلى وليٍّ ليصرف له أموره، فكيف توكل إليه أمور غيره؟! وإذا كان الصبي محروم من تولي هذا المنصب لهذا السبب فذاهب العقل من باب أولى. | |
![]() |
الشرط الرابع: الحرية | |
![]() |
لا تنعقد إمامة العبد، سواء أكان قنًّا -يعني لا شيبة فيه من الحرية- أو مُبَعّضًا -يعني بعضه حر وبعضه عبد- أو معلّقًا عتقه بصفة؛ لأن المفروض في العبد شرعًا أن يكون كل وقته وجهده في خدمة سيده، وهو مكلّف بإطاعة الأوامر الصادرة له من هذا السيد ما دامت في طاقته. هذا هو الشرط اشترطه -كما قلنا- جمهور العلماء. | |
![]() |
الشرط الخامس: الذكورة | |
![]() |
اشترطها العلماء بالإجماع فيمن يرشّح لتولي منصب رياسة الدولة، مع أن العلماء قد اختلفوا في هذا -وهو موضوع تولية المرأة القضاء- إلا أنّهم قد أجمعوا على عدم جواز توليتها منصب رياسة الدولة. | |
![]() |
الشرط السادس: الاجتهاد |
![]() |
جمهور العلماء على أن هذا الشرط لا بدّ توافره فيمن يرشّح للإمامة العظمى، الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع؛ ليقوم بأمور الدين، متمكنًا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية. | |
![]() |
الشرط السابع: هو أن يكون عدلًا | |
![]() |
اختلف تعبير العلماء عن هذا الشرط, فالأكثرون يعبرون عنه بالعدالة, والبعض يعبر عنه بالصلاح في الدين, وبعضهم يعبر عنه بالورع. | |
![]() |
الشرط الثامن: صحة الرأي في السياسة, والإدارة, والحرب | |
![]() |
لما كان من أهم أعمال الرئيس الأعلى للدولة هو البت في الأمور المهمة التي تمس مصالح الأمة اعتبر الفقهاء أن من ألزم الشروط أن يكون الإمام على مقدار كبير من صحة الرأي, والمعرفة بأمور السياسة والحرب, وعلى كفاءة عالية من إدارة أمور الدولة, ولذلك فإنَّ العلماء يشترطون الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. |
![]() |
الشرط التاسع: سلامة الحواس والأعضاء |
![]() |
سلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل, فمن ناحية سلامة الحواس اشترط العلماء أن يكون سميعًا بصيرًا ناطقًا, فلا تنعقد إمامة الأصم؛ لأن صممه يمنعه عن سماع مصالح الشعب, ولأنه إذا كان مانعًا من تولي القضاء فالإمامة من باب أولى, ولا تنعقد إمامة الأعمى. |
![]() |
الشرط العاشر: الكفاية النفسية | |
![]() |
نجد بعض العلماء يعبرون عن هذا الشرط بالشجاعة, ونجد البعض الآخر عبر عنه بالكفاءة. | |
![]() |
الشرط الحادي عشر: أن يكون الإمام من قريش | |
![]() |
يرى أهل السنة, وأكثر العلماء, أنه يشترط في الإمام أنه يكون من قريش, وذهب الخوارج إلى أن الإمامة تجوز للقرشي, وغير القرشي, لا فرق في ذلك بين أحد وأحد؛ لنسبه, أو لجنسه, أو للونه. |