![]() |
نصاب الزكاة في النقدين هو مائتا درهم للفضة، وعشرون مثقالًا للذهب، ولا بد أن يحول الحول ليمكن أن ينمو المال في هذه المدة، ولا بد أن تكون في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- قيمة مائتي درهم هي قيمة عشرين مثقالًا من الذهب. |
![]() |
زكاة الحلي: اتفق الفقهاء سلفًا وخلفًا على أن الحلي المحرم وهي ما كانت من الذهب أو الفضة للرجل في غير ضرورة، واختلفوا في زكاة الحلي المباح هل تجب فيه زكاة أم لا. | |
![]() |
ما تجب فيه الزكاة من الحرث: الحبوب، والخضروات، والثمار . |
![]() |
زكاة عُرُوض التجارة، والرِّكاز، والمعدن، وما يستخرج من البحر: فيرى جمهور الفقهاء أنه تجب الزكاة في عُرُوض التجارة، سواء كانت الأموال ثابتة أو منقولة ودلّ على هذا الوجوب الكتاب، والسنة، والقياس، والإجماع. |
![]() |
من الأموال التي تجب فيها الزكاة الرِّكاز والمعدِن. | |
![]() |
اختلف الفقهاء في زكاة ما يستخرج من البحر من الجواهر الكريمة. | |
![]() |
زكاة الأموال النامية التي جدت في هذه العصور، فهناك حيوانات لم تكن متخذة للنماء، بل كانت للحاجات الشخصية كالبغال مثلًا، ثم اتخذت بعد ذلك للنماء. |
![]() |
المصانع وحكم زكاتها، أعفى الفقهاء القدماء أدوات الصناعة الأولية مثل آلة النجّار الذي يعمل بيده. لأن هذه الأموال تعد من الحاجات الأصلية، ولأنها لا تعد نامية بذاتها ولا بالقوة، وفي العصر الحاضر ظهرت أموال نامية بالفعل لم تكن معروفة بالنماء والاستغلال في عصر الاستنباط الفقهي، وهي أدوات الصناعة التي تعتبر رأس مال للاستغلال وهي وسيلة الاستغلال بالنسبة لصاحبها، ولهذا رأى العلماء المحدثون أن الزكاة تجب في هذه الأموال باعتبارها مالًا ناميًا. | |
![]() |
العمارات، وحكم زكاتها: قد رأت حلقة الدراسات الاجتماعية قياس زكاة العقارات المبنية على زكاة الزروع والثمار حيث أن كلًا منهما يعتبر أصلًا ثابتًا يدر إيرادًا فتجب الزكاة في إيراده بنسبة تتراوح بين ١٠% و ٥ % حسب عنصر التكليف. | |
![]() |
الأوراق المالية وحكم زكاتها: |
![]() |
الأسهم: رأى علماء حلقة الدراسات الاجتماعية أن حكم الزكاة بين حالتين: الأولى: أن تتخذ الأسهم موضوعًا للتجارة، فتُشترى في غرض إعادة بيعها والمضاربة عليها في سوق الأوراق المالية، ففي هذه الحالة تجب الزكاة فيها وفقًا لقيمتها في نهاية السنة متى كانت نصابًا وحال عليها الحول. والحالة الثانية: أن تُمتلك هذه الأسهم بغرض الاستثمار، فتدر ربحًا سنويا وفي هذه الحالة فإن الزكاة الواجبة على الشركة تكفي عن الزكاة عن حملة الأسهم. |
![]() |
السندات: كيفية زكاة هذه السندات يرى البعض أنها إن اتخذت للتجارة فهي عُرُوض التجارة، يجب فيها ما يجب في عُرُوض التجارة متى بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتجب الزكاة في كامل قيمتها في نهاية العام -أي رأس المال مضاف إليه الفوائد- وذلك بمعدل ٢.٥% سنويًّا أي ربع العشر، أما إذا اقتنيت السندات بغرض الحصول على فائدتها فتؤخذ الزكاة في هذه الحالة من الفائدة فقط باعتبار أن السندات والحالة هذه بمثابة الأموال الثابتة، ويكون المعدل الواجب هو ١٠% من صافي غلتها حيث لا تكاليف تذكر لتحقيق الإيراد في هذه الحالة. |
![]() |
العوامل التي تساعد على تحقيق العمومية في الزكاة: تجنب الازدواج في أداء الزكاة، تجنب الراجعية في الزكاة. |
![]() |
وسائل مكافحة التهرب من أداء الزكاة: معرفة الأسباب التي تؤدي إلى التهرب من أداء الزكاة، معرفة الصور أو الأساليب التي يلجأ المكلفون فرارًا من أداء الزكاة، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التهرب من أداء الزكاة. | |
![]() |
ومن الأمور التي تمنع التهرب من الزكاة: تقرير عقوبات دنيوية مالية وجنائية، وأخروية على المتهرب. | |
![]() |
ولا يتعارض مع المساواة: |
![]() |
إعفاء ما دون النصاب من الزكاة. | ||
![]() |
إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة. | ||
![]() |
خصم الديون. | ||
![]() |
خصم النفقات والتكاليف. |