 |
تثبت السرقة بالإقرار من عاقل بالغ غير مكره، وأن يكون الإقرار في مجلس القضاء في قول، وأن يفصل حال السرقة لعله يكون أتى بشبهة تدرأ الحد.
يثبت حد السرقة بالبينة من رجلين مسلمين، على مسلمين عدول، بصيرين مكلفين عاقلين مع تفصيل حال السرقة, وتصح شهادة الكافر على الكافر لا على مسلم.
السرقة انتهاك لحق من حقوق الله تعالى وإقدام على أحد الأمور المحرمة، وهي أيضًا إقدام على انتهاك لحق من حقوق الخلق, لذلك جمع الحدّ بين حق الله تعالى وحق الخلق.
أشار العلماء إلى تعدد نوع الجنايات على الأموال، وذكروا منها عشرًا وهي: الحرابة، والغيلة، والغصب، والقهر، والخيانة، والسرقة، والاختلاس، والخديعة، والتعدي، والجحد. |