 |
اختلف العلماء في حد الخمر ما بين أربعين وثمانين سوطًا، والمختار: أنه أربعون لغير المجاهر وثمانون للمجاهر. ويلحق بالخمر غيرها من المخدرات الحديثة، ولا يشترط التناول من الفم بل كل وسيلة يدخل بها المخدر إلى الجسم فهي معتبرة، بالإضافة لكون المتعاطي عالمًا غير مستكره مكلفًا مسلمًا. ويثبت الحد بالإقرار والبينة، وفي ثبوته بالرائحة والتقايؤ خلاف بين العلماء، ويضرب الرجل قائمًا غير مربوط ولا ممد بخلاف الأنثى مع سترها ثمانون سوطًا أو أربعون, وإقامة الحد من شأن الإمام أو نائبه.
الحكمة من تحريم الخمر حفظ العقل مناط التكليف والمال ومصلحة الفرد والمجتمع من الرذائل والفواحش المترتبة على السكر، بالإضافة إلى منع المفاسد الدينية والسلوكية والاقتصادية وغير ذلك, ولذلك لا يحل التداوي بالخمر في الأرجح من قولي العلماء، وهو قول الجمهور.
المفترات هي الأشياء التي توهن الجسد وتقلل من نشاطه، وليست محرمة؟؟ بخلاف الدخان فإنه محرم, لأنه مضر بالبدن والمال والفرد والمجتمع. |