![]() |
القذف نسبة آدميٍّ مكلفٍ غيره حرًّا عفيفًا مسلمًا بالغًا أو صغيرةً تطيق الوطء لزنًى، أو قطع نسب مسلم، وهو محرم بالإجماع ومن الكبائر، وفيه الحد: ثمانون سوطًا على الحر وأربعون على العبد بصريح ألفاظ القذف، وما سواها ففيه التعزير إلا إن ثبت قصد القذف. وللعلماء شروط في القاذف والمقذوف ولفظ القذف، ويشترط فيه البينة ومطالبة صاحب الحق وأن يقيم الإمام الحد ولا يتجرد المحدود اتفاقًا. |
![]() |
من سب الله تعالى أو رسوله كفر، وهو مرتد حلال الدم، وفي قبول توبته قولان للعلماء. |