![]() |
اللواط: إتيان الرجل دبر الرجل أو دبر المرأة، وهو محرم وفاعله يقتل عند العلماء، والمساحقة: دلك المرأة فرجها بفرج أخرى، وهو محرم وفيه التعزير إذا ثبت بالبينة, ويحرم إتيان البهائم ويعزر فاعله وتقتل البهيمة الأنثى. والاستمناء محرم عند جمهور العلماء، وأباحه بعضهم لمن غلبته الشهوة ويخشى الوقوع في المحرم. |
![]() |
يشترط لإقامة الحدود حضور الإمام أو نائبه ولا يكون الحد بالمسجد، والرجم ببينة يبدأ بالرجم فيه الشهود بحجارة تقتل، وفي الرجم بالإقرار يبدأ الإمام، ولا يحفر للمحدود ولكن يستر عورته من رجل ومرأة، والجلد يكون بسوط لا يتلف بل يؤلم ويتجنب فيه المقاتل. والمحدود يغسّل ويدفن ويصلي عليه المسلمون، إلا الإمام وأهل الفضل عند بعض العلماء. |