![]() |
الحدود ضربان: أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى، والثاني: ما كان من حقوق الآدميين. |
![]() |
فأما المختصة بحقوق الله تعالى فضربان: |
![]() |
أحدهما: ما وجب في ترك مفروض كتارك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها، وما وجب بارتكاب المحظورات. |
![]() |
والضرب الثاني من حقوق الآدميين، أي: المحظورة ومنها حد القذف بالزنا، وأما الممتنع من حقوق الآدميين من ديون وغيرها فتؤخذ منه جبرًا إن أمكن، ويُحبس بها إذا تعذرت إلا أن يكون بها معسرًا فينظر إلى ميسرة. |
![]() |
ويقسم الشيخ محمد أبو زهرة الحقوق أقسامًا أربعة: |
![]() |
حقوقًا خالصة لله تعالى كعبادته -سبحانه وتعالى- وحده، وحماية الفضيلة. |
![]() |
وحقوقًا خالصة للعبد كامتلاكه وانتفاعه بما يملكه. |
![]() |
وحقوقًا حق الله تعالى فيها غالب كبعض الحدود عند بعض الأئمة مثل: حد القذف. |
![]() |
وحقوقًا حق العبد فيها غالب كحق القصاص، ولله تعالى فيها حق. |
![]() |
فالحدود التي هي حقٌّ لله تعالى تقام دون توقف على دعوى من أحد معين، ولا يجوز التنازل عنها أو الشفاعة فيها بعد ثبوتها على مرتكبيها، وهي: حد الزنا، حد شرب الخمر، حد الردة، حد الحرابة، حد البغي. أما الحدود التي قد تتطلب دعوى ممّن وقعت عليه فهي تعد حقًّا للعبد ابتداءً، ولله تعالى أيضًا فيها حقٌّ فهي: حد السرقة وحد القذف. |
![]() |
عقوبات الحدود مقدرةٌ، أما عقوبة التعزير فغير مقدرة. |
![]() |
العقوبات واجبةُ التنفيذ دون التعزير. |
![]() |
العقوبات لا تختلف باختلاف الجنايات دون التعزير. |
![]() |
التعزير يسقط بالتوبة بلا خلاف بين الفقهاء، أما الحدود فلا تسقط بالتوبة على الصحيح عند جمهور العلماء إلا حد الحرابة. |
![]() |
التخيير يدخل في التعازير المطلقة، ولا يدخل في الحدود إلا في الحرابة. |
![]() |
التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار. |