١.٦ أصل تحمل العاقلة الدية، وكيفيتها، وتحمل بيت المال الدية
١.٦ أصل تحمل العاقلة الدية، وكيفيتها، وتحمل بيت المال الدية
١.٦ أصل تحمل العاقلة الدية، وكيفيتها، وتحمل بيت المال الدية
١.٦ أصل تحمل العاقلة الدية، وكيفيتها، وتحمل بيت المال الدية
|
 |
لا تحمل العاقلة الصلح، وسمي هذا الأمر صلحًا؛ لأن معناه أن يُدعى عليه القتل -يدعي شخص على شخص أنه قتل- فالمدعى عليه ينكر ويصالح المدعي على مال فلا تحمله العاقلة؛ لأنه مالٌ ثبت بمصالحته واختياره، فلم تحمله العاقلة كالذي ثبت باعترافه، ولو حملته العاقلة لأدى هذا إلى أن يصالح بمال غيره. وذهب أبو يعلى من الحنابلة إلى أن الصلح أن يصالح الأولياء عن القود إلى الدية. |
|
 |
لا تحمل العاقلة الاعتراف -والاعتراف معناه: أن يقر الشخص على نفسه بقتلٍ خطأ أو شبه عمد- كما لا تحمل العاقلة ما كان دون الثلث. وحجة القائلين بهذا الرأي ما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قضى في الدية ألا يُحمل منها شيءٌ حتى تبلغ عقل المأمومة. |
١.٦ أصل تحمل العاقلة الدية، وكيفيتها، وتحمل بيت المال الدية
إذا لم تكن للجاني عاقلة
وفي هذه الحال تكون على بيت المال في ظاهر الرواية عند الإمام أبي حنيفة، ووجه هذا القول: أن الوجوب على العاقلة لمكان التناصر فالعاقلة هي التي تنصره، فإذا لم يكن له عاقلة كان استنصاره بعامة المسلمين وبيت المال مالهم. وقال محمد بن الحسن: على الجاني لا على بيت المال؛ لأن وجوبها عليه هو الأصل. وذهب الشافعي والزهري إلى التفصيل؛ فإن كان لا عاقلة له فعلى بيت المال.
١.٦ أصل تحمل العاقلة الدية، وكيفيتها، وتحمل بيت المال الدية
تحمل بيت المال للدية
يتحمل بيت المال الدية إذا كان القاتل لا عاقلة له؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه))، أو كان له عاقلة وعجزت عن الدية، أو كان القتل ناتجًا عن خطأ الحاكم، أو وجد القتيل في مكان عام كالأسواق والطرقات والزحام ولا يعلم من الجاني.
١.٦ أصل تحمل العاقلة الدية، وكيفيتها، وتحمل بيت المال الدية