![]() |
الدية ثبتت بالكتاب والسنة مؤجلة على ثلاث سنين على الخطأ وشبه العمد دون العمد عن بعض العلماء، وتتحملها العاقلة دون ما كان عمدًا وصلحًا وما كان دون الثلث، فإن لم يكن للجاني عاقلة فعلى بيت المال. |
![]() |
أصول الدية: الإبل والذهب والفضة، وزاد بعضهم: البقر والغنم والحلل، فمن حضره منا أدى الدية منه، ودية المرأة على النصف من دية الرجل عند الجمهور، وقال بعض العلماء بالمساواة لعدم صحة الدليل في التنصيف. دية الكافر في النفس والأعضاء على النصف من دية المسلم عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة، ودية الجنين غرة: عبد أو أمة. |
![]() |
اتفق العلماء على أن المنافع والحواس فيها الدية كاملة, وما فيه مقدار شرعي من الجراحات والشجات فالأخذ يكون به أولًا، ثم حكومة مقدرة ترجع لاجتهاد الحاكم، ويجوز العفو عن الدية والصلح على أكثر منها أو أقل. العلماء على قولين في التكافؤ في حد الحرابة، مع القول بأنهم يضمنون ما أتلفوا عند أكثر العلماء، مع الاتفاق على أنهم إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا يقام عليهم حد الحرابة. |