![]() |
اهتم الإسلام بحماية المجتمع من الجرائم، وخاصة تلك التي تهدد النظام العام للمجتمع والنظم التي يتشكل منها المجتمع كله؛ كنظام الأسرة ونظام الملكية الفردية ونظام الحكم والنظام الاجتماعي العام. |
![]() |
شرع الإسلام الحدود التي تكفل حماية النظم التي يبنى عليها المجتمع من جرائم: الزنا بالرجم والجلد، والقذف بالجلد، وتغييب العقل بحد شرب الخمر، والسرقة بالقطع، والكفر بحد الردة، وحماية نظام الحكم الشرعي بحد البغاة، وشرع حد الحرابة والذي يدخل في حماية كل الأنظمة لحفظ الأمن والمعاقبة على ترويع الآمنين، وشرع القصاص دفعًا للقتل والاعتداء بالجراحات. |
![]() |
العقوبات في الشرع: إما ما غلب فيها الحق لله تعالى، ويتعلق الحق فيها بالمصلحة العامة للمجتمع ولا تسقط بالعفو ولا يقوم باستيفائها إلا الحاكم كالزنا والسرقة، وإما ما غلب فيها الحق للعبد وله العفو عنها والقيام باستيفائها كالقتل والغصب، وإما ما يدخلها النوعان كعقوبة القصاص. |
![]() |
اختلف الفقهاء في القذف: هل هو مما غلب فيه حق الله تعالى فلا يورث ولا يدخله العفو أم هو مما غلب فيه حق العبد فيورث ويدخله العفو؟ فذهب الحنفية للأول خلافًا للشافعية، ولكلٍّ من الفريقين أدلته، والراجح قول الحنفية؛ لما في ذلك من الحد من هذا الفعل والزجر عنه. |