![]() |
شُرعت العقوبة لدعم الأمر الشرعي؛ لأنه وحده لا يكفي في ردع الكثيرين عن الجريمة والانتهاء عنها بمجرد اللفظ الشرعي والأمر به، والعقوبة وإن شرعت للمصلحة لكنها ليست بمصلحة في ذاتها، ولكنها من باب ارتكاب الضرر الأقل لدفع الضرر الأكبر، فالزنا، وشرب الخمر، والاحتيال، واختلاس أموال الناس، وهجر الأسرة، والامتناع عن إخراج الزكاة قد يكون في ذلك مصلحة للأفراد، ولكن الشرع نهى عن ذلك كله؛ لأن هذه المصالح الفردية لا اعتبار لها في نظر الشرع، وقد نهى الشرع عنها لا لكونها مصالح، بل لأنها تؤدي إلى فساد الجماعة، فهذه المصالح النسبية الفردية الخاصة بشخص الشارع لا يعتبرها، فالسارق مثلًا مصلحته ألا تقطع يده -يسرق وينهب ولكن لا تقطع يده- لكن مصلحته هذه تقابل بمصلحة الجماعة وهي أعم، فلا اعتبار لمصلحة هذا الشخص في فعل هذه الجريمة. |
![]() |
وإن الشريعة جاءت لكل الناس، فالناظر في تشريع العقوبات يجد أنها تصير في ثاني الأمر إلى مصلحة الأمة وتعود في النهاية على جميع الأفراد وحتى الأشخاص الذين كانوا يرون فيها المصلحة العاجلة لهم، وامتنعوا لأمر الله -عز وجل- أو خوفًا من العقاب تتحقق لهم المنافع والمصالح التي تعود على المجتمع ككل. |
![]() |
وليعلم أن العقوبة ليس القصد منها مجرد الردع والزجر فقط، بل الغرض أيضًا استصلاحه رحمة من الله تعالى به، والعقوبات رغم ما فيها فهي تكفر الذنوب إذا تاب صاحبها وأناب، فهذا فيه رحمة به وخلاص له، وعلى من يقوم بإنزال مثل هذه العقوبات بالناس من أولياء الأمور أو القضاة أو غيرهم أن يقصدوا بإيقاع مثل هذه العقوبات الإحسان إلى هؤلاء الجناة، وأن يقصدوا الرحمة بهم كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. |
![]() |
ولذلك وضعت العقوبة شاملة لأصلين، تقوم عليهما في الشريعة الإسلامية: |
![]() |
الأصل الأول: أن بعض العقوبات في الشريعة تستهدف محاربة الجريمة مع إهمال شخصية المسلم، يعني: عدم الالتفات إليها. |
![]() |
الأصل الثاني: أن بعض العقوبات في الشريعة الإسلامية تُعنَى بشخصية المجرم ولا تهمل جانب الجريمة، فهي تُعنَى بالاثنين معًا. |
![]() |
ولا تعارض بينهما؛ لأن الأول القصد منه حماية مصلحة المجتمع ومنع الجريمة التي تمس كيانه، وهي على قسمين: |
![]() |
جرائم تمس كيان المجتمع بصورة مباشرة، وهي نوعان: |
![]() |
جرائم الحدود التامة: وهي بالتحديد سبع جرائم: الزنا، والقذف، وشرب الخمر أو المسكر، والسرقة، والحرابة، والردة، والبغي، وقد وضعت الشريعة الإسلامية لهذه النوعية من الجرائم عقوبات مقدرة محددة، ليس للقاضي أن يزيد عليها، أو أن ينتقص منها، أو يعفو من باب أولى. |
![]() |
القصاص والدية، وهي جرائم سببها القتل والجرح سواء أكان ذلك القتل أو ذلك الجرح عمدًا أم خطأ، وهي بالتحديد خمس جرائم: القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، والجرح المتعمد، والجرح الخطأ. |
![]() |
جرائم تمس كيان المجتمع بصورة غير مباشرة، وهي ما تسمى بـ «عقوبات التعزير»: |
![]() |
وهذه الجرائم هي الجرائم غير المقدرة التي ترك أمر تحديدها وتقديرها للقاضي، فهذه الجرائم يختار فيها القاضي العقوبة المناسبة التي تلائم كل جانٍ، وفي هذا النوع من الجرائم تطبق الشريعة الإسلامية الأصول التي تقوم عليها نظرية العقوبة منفردة ومجتمعة معًا، فالقاضي عليه أن يُراعي مصلحة المجتمع، ويراعي مصلحة الجاني في نفس الوقت، وهذا يتبين بالآتي: |
![]() |
إذا لم يكن ظرف الجاني يقتضي التخفيف، والجناية جناية تقتضي عقوبة، فالقاضي عليه أن يختار من العقوبات ما يحمي الجماعة من الجريمة، ولا يراعي غير هذا الاعتبار. |
![]() |
كون ظروف الجاني تقتضي التخفيف، وفي هذه الحالة يراعي القاضي تقدير العقوبة، وهو اختيار نوعها المناسب لشخصية الجاني. |
![]() |
إذا كانت ظروف الجريمة تقتضي التشديد، وظروف الجاني تقتضي التخفيف، فهنا يحتاج القاضي إلى براعة وإلى اجتهاد؛ فيراعي بقدر الإمكان اختيار العقوبة المناسبة للجاني مع حرصه على مصلحة المجتمع. |