![]() |
ويرى هذا الاتجاه وجوب تطبيق العقوبة إذا ما عُلِمَ تأثيرها في ردع الجاني والتخلص من الشر الذي بداخله، وإلا فلا حاجة إلى عقوبته. |
![]() |
ويرى أيضًا ذلك الاتجاه أن العقوبة يجب ألا تتجاوز قدر الضروري، فيجب أن يتوقف التعزير عند الضروري فلا يتجاوزه إلى إيقاع عقوبات يُمكن الاستغناء عنها، كالتعذيب مثلًا أو الإعدام. |
![]() |
وأصحاب هذه النظرية لا يهتمون بالأسباب الدافعة للجريمة بقدر اهتمامهم بالمنع من وجود مثلها في المستقبل، فالجريمة وقعت وانتهت، إنما المهم أثر العقوبة لعدم تكرار مثل هذه الجريمة. |
![]() |
وهؤلاء يرون أن بعض العقوبات قد لا تلائم العصر الحديث، ومثال ذلك الإعدام، فهم يرون أن السجن المؤبد مثلًا يغني عن الإعدام؛ لأن القصد من العقوبة قد تحقق بالتخلص من سببها وهو نفي أو إبعاد هذا العضو الفاسد، ويرجحون قولهم بأن القصاص والإعدام فيه شر زائد بالإضافة إلى عدم إمكان تداركه لو تبين الخطأ في الحكم بخلاف السجن. |