![]() |
يقسم الطلاق إلى: مُنَجّز، ومُعَلّق، ومُضَاف، وصيغة الطلاق قد تكون مُنَجّزَة، كأن يقول لها: "أنت طالق"، وقد تكون مُعَلّقَة كأن يقول الزوج للزوجة: "إن خرجتِ من البيت فأنت طالق"، وقد تكون مُضَافَة إلى المستقبل كأن يقول لها: "أنت طالق غدًا" أو "أنت طالق في الشهر القادم". التعليق في الطلاق قسمان: |
![]() |
تعليق على فعل من الأفعال غير الزواج. | |
![]() |
وتعليق على الزواج نفسه. |
![]() |
واتخاذ الطلاق يمينًا يُحْلَف به لم يكن في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- ولما كثر الحلف بالطلاق في عهد التابعين أفتى كثير منهم بأنه لا يقع به شيء من الطلاق. والمريض مرض الموت هو الذي تحقق فيه أمران: |
![]() |
الأمر الأول: أن يكون الغالب فيه الهلاك عادةً. | |
![]() |
الأمر الثاني: أن يتّصل بهذا المرضِ الموتُ. |
![]() |
وإذا حدثت الفُرْقَة من جهة الزوجة وهي مريضةٌ مرض الموت ونحوه مما يبلغ فيه الهلاك؛ فإنها تعدّ بذلك فارّة من ميراث زوجها، فتُعامل بنقيض مقصودها. وجمهور الفقهاء على أن الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاد؛ لأن حضور الشهود شرط في صحة الزواج وليس شرطًا في إنهائه. ونفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها بشروط: |
![]() |
أولًا: أن يكون العقد صحيحًا. | |
![]() |
ثانيًا: أن تكون الزوجة مطيقةً للوطء. | |
![]() |
ثالثًا: أن تسلِّم نفسها إليه. | |
![]() |
رابعًا: ألا تكون مرتدةً. | |
![]() |
خامسا: ألا تفعل ما يوجب حرمةَ المصاهرة كمطاوعة ابن زوجها. | |
![]() |
سادسًا: ألا تكون معتدةً عدة وفاة. |
![]() |
وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وكان له مال ظاهر نَفَذَ الحكمُ بالنفقة عليه في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل: إنه موسر أو معسر، وأصر على عدم الإنفاق، طلّق القاضي عليه في الحال، وإن ادعى العجز، فإن لم يثبته طلّق عليه أيضًا في الحال، وإن أثبته أمهله مدةً لا تزيد عن شهر، فإن لم ينفق طلّق عليه بعد ذلك. والعيب المجيز للتفريق بين الزوجين هو: ما يفوِّت المستحق بالعقد من جهة الزوج الوطء. وقد أضاف الإمام محمد إلى ذلك: كل عيب لا يمكن للزوجة المقام معه إلا بضررٍ كبيرٍ، فشمل المرض المعدي والمنفِّر، إلى جانب المانع من الوطء. ويرى الجمهور أنه لا يجوز تفريق القاضي بين الزوجين للشقاق أو للضرر مهما كان شديدًا. وقال الجمهور: ليس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين إلا أن يجعل الزوج لهما أمر التفريق. وقال الجمهور: لا يجوز التفريق لحبس الزوج أو أسره أو اعتقاله؛ لعدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك. ويشترط في صحة الرجعة شرطان: |
![]() |
الشرط الأول: أن يكون الطلاق رجعيًّا فلو كان الطلاق بائنًا فلا يملك الزوج رجعة زوجته. | |
![]() |
الشرط الثاني: أن تكون الرجعة في أثناء العدة، فإذا انقضت فلا يملك الزوج مراجعتها. |
![]() |
ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمها ولا حضور شهود ولكن ينبغي للزوج أن يعلمها حتى لا تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها، وينبغي له أن يشهد عليها بالعلم مخافة أن تنكرها الزوجة بعد انقضاء عدتها فيصعب عليه إثباتها. وتكون الرجعة بالقول وهذا باتفاق الفقهاء، أو بالفعل على خلاف. وتنقسم الألفاظ المستخدمة في الإيلاء إلى خمسة أقسام: |
![]() |
القسم الأول: ما كان صريحًا في الظاهر والباطن كقوله لها: والله لا أجامعك. | |
![]() |
الثاني: ما كان صريحًا في الظاهر كناية في الباطن كقوله لها: والله لا وطأتك. | |
![]() |
القسم الثالث: ما كان كناية في الظاهر والباطن كقوله: والله لا ضاجعتك. | |
![]() |
القسم الرابع: ما كان مختلفًا فيه وهو ثلاثة ألفاظ: لا باضعتك، لا باشرتك. | |
![]() |
القسم الخامس: ما لم يكن صريحًا ولا كناية، كقوله: لا وحشتك. |
![]() |
الآثار الشرعية المترتبة على الإيلاء: |
![]() |
الأثر الأول: تضرب للزوج المولي مدة أربعة أشهر بنص القرآن الكريم. | |
![]() |
الأثر الثاني: إذا وطئ الزوج زوجته في مدة التربص الأربعة أشهر حنث في يمينه لفعل المحلوف عليه، ووجبت عليه كفارة يمين كسائر الأيمان، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. | |
![]() |
الأثر الثالث: إن طلق المولي في مدة الإيلاء الأربعة أشهر انقطعت المدة ولم يسقط الإيلاء. | |
![]() |
الأثر الرابع: إذا جمع الزوج بين الإيلاء والظهار في امرأة واحدة أو ظاهرها ثم آلى منها فإن انقضت مدة الإيلاء فقد اجتمع عليه في الوطء حقان متنافيان؛ أحدهما: يحرم الوطء في حق الله تعالى حتى يكفر وهو الظهار، والثاني: يوجب الوطء في حق الزوجة قبل التكفير وهو الإيلاء. | |
![]() |
الأثر الخامس: إن خالع الزوج زوجته فقد بانت منه بالخلع وسقط حكم الإيلاء في النكاح، فإن عاد فتزوجها بعقد ومهر جديدين تضرب له مدة الإيلاء من جديد. | |
![]() |
الأثر السادس: الإيلاء في الغضب والرضا سواء. | |
![]() |
الأثر السابع: تعتد الزوجة التي آلى منها زوجها ثم طلقها بعد المدة المطلوبة لها شرعًا. |