الرضاع لا يثبت ميراثًا كما يثبته النسب، ولا يوجب نفقة كما يوجبه النسب، ولا يسقط به القصاص كما يسقطه النسب، ولا الشهادة.
يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الأجنبية التي أرضعت أخته وأخاه؛ لعدم وجود علاقة رضاعية بينهما، بينما لا يجوز له من النسب ذلك؛ لأن أم أخيه، إما أن تكون أمًّا، وإما أن تكون زوجة أب، وكلتاهما محرمة شرعًا.
يجوز للرجل أن يتزوج جدة ابنه من الرضاع، وليس له أن يتزوج جدة ابنه من النسب؛ لأن جدة ابنه من الرضاع لا نسب بينهما ولا رضاع، ولا مصاهرة.
يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الأجنبية التي أرضعت ولد ولده، لا فرق بين الذكر والأنثى في الولد ولا في الرضيع؛ لكونها أجنبية عن الجد، بينما هذه من جهة النسب محرمة؛ لأنها إما أن تكون بنتًا، أو زوجة ابن، وكلتاهما محرمة شرعًا.
يجوز للرجل أن يتزوج أمَّ المرأة الأجنبية التي أرضعت ابنه أو ابنته؛ لعدم وجود علاقة رضاعية بين الأب وبين جدة ابنه أو بنته من الرضاع، بينما لا يجوز له ذلك من جهة النسب؛ لأن جدة الابن أو البنت إما أن تكون أمًّا، وإما أن تكون أم زوجة، وكلتاهما محرمة عليه شرعًا.
يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه، أو أخت بنته من الرضاع ؛ لأنها أجنبية عن الأب، بينما لا يجوز له ذلك من جهة النسب؛ لأنها إما أن تكون بنته أو ربيبته، وكلتاهما محرمة شرعًا.
يجوز للرجل أن يتزوج أم عمه أو أم عمته رضاعًا -أي: المرأة التي أرضعت عمه أو التي أرضعت عمته؛ لكونها أجنبية عنه، بينما لا يجوز له ذلك من جهة النسب؛ لأن أم العم وأم العمة إما أن تكون جدة أو زوجة جد، وكلتاهما محرمة شرعًا.
يجوز للرجل أن يتزوج أم خاله، وأم خالته رضاعًا؛ لأنها أجنبية عنه، بينما لا يجوز له ذلك من جهة النسب؛ لأنها إما أن تكون جدة أو زوجة جد، وكلتاهما محرمة شرعًا.
يجوز للرجل أن يتزوج عمة ابنه أو عمة ابنته رضاعًا؛ لأنها أجنبية، بينما لا يجوز له ذلك من جهة النسب؛ لأن عمة الابن أو عمة البنت أخت الأب، وهي محرمة شرعًا.