![]() |
لقد شرع لنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمورًا عند إنشاء العقد يندب أن نلتزم بها؛ وهي: |
![]() |
الخُطبة قبل العقد والأفضل أن يخطب خطبة الحاجة. |
![]() |
والحكمة من ذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يحرصون عليها، لذكر مفاخر قومهم، وليتميز بها النكاح عن السفاح؛ لأن الخطبة مبناها على التشهير، وجعل الشيء يسمع ويرى من الجميع، هذا بالإضافة إلى أن الخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمة، والاهتمام بالنكاح وجعله أمرًا عظيمًا بينهم من أعظم المقاصد. |
![]() |
الدعاء بعد العقد. | |
![]() |
إعلان الزواج وإشهاره، وذلك بأن يحضر العقد جمع من أهل الصلاح، بالإضافة إلى الشاهدين الذين هما ركنان لصحة العقد عند بعض الفقهاء وشرط في صحته عند البعض الآخر. | |
![]() |
أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنّة وغض البصر وحفظ الفرج وطلب الولد، ولا يكون القصد منه مجرد الهوى والتمتع فحسب. | |
![]() |
أن توصى الزوجة قبل زفافها لبيت الزوجية بالوصايا التي من شأنها إسعادها مع زوجها. |
![]() |
الوليمة؛ وهي سنة مؤكدة في أصحّ أقوال الفقهاء، ويرى بعض الفقهاء أن الوليمة واجبة وجوبًا عينيًّا على المتزوج. | |
![]() |
وأقل ما يجزئ في الوليمة: للقادر الموسر شاة، ولغيره ما قدر عليه، وبأي شيء أولم من الطعام جاز، والوليمة تشمل المأكول والمشروب وتشمل كلّ ما يقدم للمدعوين حال العقد أو بعده من مشروب أو غيره. ويسن إجابة من دعا إلى الوليمة. | |
![]() |
وهناك شروط معتبرة في الداعي؛ منها: أن يكون بالغًا، عاقلًا رشيدًا، حرًّا، مسلمًا، وأن يصرح بالدعوة، إما بالقول أو بالمراسلة أو بالمكاتبة؛ لتعارف الناس على ذلك، وأن لا يخصّ بدعوته الأغنياء دون الفقراء. إلى غير ذلك من الشروط. | |
![]() |
وهناك شروط معتبرة في المدعو؛ منها: أن يكون بالغًا عاقلًا، وأن يكون مسلمًا، وأن لا يكون هناك ما يتأذى المدعو بحضوره كمنكر وغيره. إلى غير ذلك من الشروط. | |
![]() |
ومن السنة أن يلتزم المدعو بآداب؛ منها: أن يأكل مما قدم له، وأن يأكل إلى حد الشبع أو دونه، وتحرم عليه الزيادة على الشبع، وليس له أن يأخذ ما يأكل منه ليحمله إلى منزله أو يعطيه لغيره أو يبيعه، ولا أن يصطحب إلى الطعام من لم يُدعَ إلى الوليمة، وإن كان في الوليمة معصية من مسكرٍ أو خمرٍ وما أشبه ذلك من المعاصي الظاهرة نهاهم عنها. إلى غير ذلك. |
![]() |
وهناك موانع للنكاح متفق عليها، وموانع غير متفق عليها. ومن الموانع المتفق عليها: |
![]() |
أولًا: مانع النسب: والمحرمات بسبب النسب أربع شعبٍ؛ وهي: |
![]() |
الشعبة الأولى: فروع الرجل من النساء وإن نزلن. | ||
![]() |
الشعبة الثانية: أصول الرجل من النساء وإن علون. | ||
![]() |
الشعبة الثالثة: فروع أبويه وإن نزلن. | ||
![]() |
الشعبة الرابعة: فروع الأجداد، والجدات، إذا انفصلن بدرجة واحدة. |
![]() |
والحكمة من تحريم هؤلاء: أن النكاح من هؤلاء يفضي إلى قطيعة الرحم. | |
![]() |
ثانيًا: مانع المصاهرة: والمحرمات بسبب المصاهرة على التأبيد أربع شعبٍ كذلك: |
![]() |
الشعبة الأولى: من كانت زوجة لأصله وإن علا ذلك الأصل. | ||
![]() |
الشعبة الثانية: من كانت زوجة لفرعه. | ||
![]() |
الشعبة الثالثة: أصول من كانت زوجته. | ||
![]() |
الشعبة الرابعة: فروع من كانت زوجته وإن نزلن. |
![]() |
والحكمة من هذا التحريم: المحافظة على العلاقة بين أفراد الأسرة، ومنع كل ما يؤدي إلى القطيعة فيما بينهم. |
![]() |
وقد اختلف الفقهاء في الدخول الذي يعتبر زنا، أيحرم كالدخول الحلال، أم لا؟ على مذهبين: |
![]() |
المذهب الأول: يرى الحنفية، والحنابلة، أن الزنا يتعلق به التحريم بالمصاهرة. | ||
![]() |
المذهب الثاني: ويرى المالكية، والشافعية، أن الزنا لا يتعلق به تحريم بالمصاهرة. | ||
![]() |
والراجح المذهب الثاني. |