٢.٣ شروط لزوم ونفاذ عقد النكاح


شروط نفاذ عقد النكاح

المقصود بشروط النفاذ هي الشروط التي إذا وجدت في عقد الزواج ترتبت الآثار عليه بالفعل، ويشترط في شروط نفاذ عقد النكاح شروط أربعة:
أهلية المتعاقدين لأن يكون كل منهما حرًّا بالغًا عاقلًا، فإذا كانا صبيين أو عبدين كان العقد موقوفًا على إجازة الولي.

٢.٣ شروط لزوم ونفاذ عقد النكاح


شروط اللزوم في عقد النكاح
المقصود بشروط اللزوم: هي الشروط التي يلزم على توافرها في العقد استمرار آثار عقد النكاح عليها، بمعنى: أن الآثار ترتبت على توافر شروط الانعقاد وشروط الصحة وشروط النفاذ، ويلزم على استمرار الآثار وعدم انقطاعها توافر شروط اللزوم، فمن المسلّم به أن عقد الزواج عقد لازم، ليس لأحد أن ينفرد بنقضه وفسخه من أصله، وليس الطلاق نقضًا للنكاح أو فسخًا له، بل هو إنهاء لأحكامه، وهو من الأشياء التي يملكها الزوج على زوجته وتتعلق به أحكامه، أما الفسخ فيجعل عرض النكاح السابق كأن لم يكن وبدون ترتب آثار عليه غالبًا.
ولقد جعلت الشريعة الإسلامية عقد الزواج لازمًا في أصل حقيقته؛ لأن المقاصد الشرعية التي تترتب عليه مثل المهر والنفقة وغير ذلك لا يمكن تحققها إلا بعد لزومه وثبوته، فقبل لزوم الزواج وتحققه لا عشرة زوجية ولا مهر ولا نفقة وهكذا، ويلاحظ أن عقد الزواج عند إنشائه ربما لا تتوافر فيه ما يحقق لزومه ويمنع دوامه، فلا تتوافر فيه عناصر الرضا الصحيح بين الزوجين، كأن يخدع أحد الزوجين صاحبه ويغرر به، أو يجهل الأولياء حال الزوج، وتنعدم الكفاءة بين الزوجين؛ من أجل ذلك فإنه قد ينشأ عقد الزواج وتترتب عليه أحكامه التي لا تتراخى عن سببه، ومع ذلك يكون الزوج غير لازم لسبب أو لآخر.
ولقد ذكر الفقهاء شروط لزوم الزواج بحيث إذا وجدت أثناء عقد الزواج ووقت إنشائه بقي واستمر ولا يمكن رفعه وهذه الشروط هي:


٢.٣ شروط لزوم ونفاذ عقد النكاح


أن يكون الولي المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها كالمعتوه أصلًا أو فرعًا له، أصلًا أي: الأب وإن علا، أو فرعًا له أي: الابن وإن نزل، أما لو زوج المجنون أو المجنونة مثلًا غير الأصل أو الفرع فإنه يكون لهما عند الإفاقة الخيار في حق فسخ العقد، ويسمى هذا الخيار خيار الإفاقة، ولم يثبت هذا الخيار في حال لو كان الولي المزوج الأصل أو الفرع.
لماذا لم يثبت لو كان المزوّج هو الأصل -الأب وإن علا- أو الفرع -الابن وإن نزل؟ لأن كلًّا منهما -أي: من الأصل أو الفرع- كامل الرأفة ووافر الشفقة على فاقد الأهلية الذي هو المجنون أو المجنونة، فيلزم العقد لمباشرتهما، كما لو باشره برضاهما بعد البلوغ بخلاف ما لو كان المزوج الأخ مثلًا أو ابن العم؛ لأن قرابة الأخ أو ابن الأعم قرابة ناقصة والنقصان يشعر بقصور النفقة.